4769 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ إِخْصَاءِ الْخَيْلِ وَالْبَهَائِمِ، وقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فِيهَا نَمَاءُ الْخَلْقِ (1).--------------------------------------------
= وانظر (4732).
قال السندي: قوله: يَخْرُصُ عليهم: من خَرَصَ النخلة كنصر: إذا خمَّن ما عليها من الرطب تمراً، ليعرف مقدار ما يؤخذ منه وقت الجداد في العشر أو غيره.
ثم خيَّرهم عبد الله: على مُقَدَّرٍ، أي: فخرص عليهم فما رضوا بذلك، وعرضوا عليه المال ليراعيهم، فرد عليهم المال، ثم خيرهم بين أن يأخذوا، أي: النخيل بذلك الخرص، أو يردوا عليه النخيل، فيأخذها هو بذلك الخرص، ويعطيهم حصتهم من التمر بحسابه.
(1) إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن نافع مولى ابن عمر، وبقيةُ رجاله ثقات من رجال الشيخين. وقد رُوي مرفوعاً وموقوفاً، وموقوفُه هو الصحيح.
وأخرجه ابنُ عدي في "الكامل" 2/ 602 من طريق عيسى بن يونس، عن عبد الله بن نافع، به.
وأخرجه بنحوه البيهقي في "السنن" 10/ 24، من طريق جُبارة بن المُغَلِّس، وابن عدي في "الكامل" 2/ 603 من طريق عبد الرحمن بن يونس السراج، كلاهما عن عيسى بن يونس، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، به.
قال ابنُ عدي: المحفوظ عن عيسى بن يونس، عن عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر.
قال البيهقي: هذا المتن بهذا الإسناد (يعني من طريق عبد الله بن نافع) أشبه، فعبدُ الله بن نافع فيه ضعف، يليق به رفع الموقوفات. والله أعلم.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 5/ 265، وقال: رواه أحمد، وفيه عبد الله بن نافع، وهو ضعيف. =

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 388)