4796 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا بِالتَّخْفِيفِ، وَإِنْ كَانَ لَيَؤُمُّنَا بِالصَّافَّاتِ (1).--------------------------------------------
= من الفعل الذي يساوي ما أراد من الفضيحة.
(1) إسناده حسن، الحارث -وهو ابنُ عبد الرحمن القرشي العامري، خال ابن أبي ذئب- صدوق، روى له الأربعة، وبقيةُ رجاله ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة القرشي العامري. وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 2/ 95، وفي "الكبرى" (11432) -وهو في "التفسير" (452) -، وابنُ خزيمة (1606)، وابنُ حبان (1817)، والطبراني في "الكبير" (13194)، والبيهقي 3/ 118 من طرق، عن ابن أبي ذئب، به.
وأخرجه الطيالسي (1816) عن ابنِ أبي ذئب، عن الزهري، أو غيره، (شك الطيالسي) عن سالم، به. وفيه زيادة: "في الصبح".
قلنا: سترد هذه الزيادة برقم (4989) من طريق يزيد بن هارون.
وفي الباب في تخفيف الصلاة: عن أبي هريرة عند البخاري (703)، ومسلم (467)، سيرد 2/ 256.
وعن أنس عند البخاري (706).
وعن أبي مسعود عند البخاري (704)، سيرد 4/ 118.
وعن عثمان بن أبي العاص عند مسلم (468)، سيرد 4/ 21.
قال السندي: قوله: بالتخفيف، أي: على المؤمنين في الصلاة.
بالصافات: أي: لأن من معه كانوا راغبين فى الخيرات، فكانت قراءته صلى الله عليه وسلم تخفيفاً في حقهم، فيعتبر التخفيف في كل قوم على حسب حالهم.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 415)