4837 - حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ - يَعْنِي التَّيْمِيَّ -، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: أَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَقَالَ طَاوُوسٌ: وَاللهِ إِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْهُ (1).--------------------------------------------
= وسترد هذه الرواية بهذا الإسناد بسياق أتم في "مسند عائشة" 6/ 35، فانظرها.
وانظر (4454) و (4740).
قال السندي: قوله: قال: وذكرت لابن شهاب: أي: هل يعم حديثُ ابنِ عمر النساءَ؟
كان يصنع ذلك: أي: يأخذ بعمومه.
قوله: ثم حدثته … الخ، الظاهر أنه توقف حينئذ عن العموم.
قلنا: يوضح ذلك رواية أبي داود، ففيه: "كان -أي ابن عمر- يصنعُ ذلك: يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة، ثم حدثته صفية … " يعني أنَّ صفية حدثت عبد الله بن عمر، فترك ذلك، ورجع إلى رخصة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في ترك قطع الخفين.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم، وسليمان التيمي: هو ابن طَرْخان، وطاووس: هو ابن كيسان اليماني.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 127، ومسلم (1997) (50)، والترمذي (1867)، والنسائي في " المجتبى" 8/ 202 - 303، و"الكبرى" (5124) و (6823)، وأبو عوانة 5/ 298، والطبراني في "الكبير" (13452) من طرق، عن التيمي، بهذا الإسناد.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. =

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 450)