318 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ، قَالا: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ - قَالَ عَفَّانُ: عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ -، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ - قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ: فَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتًا ذَرِيعًا - فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَمَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ، فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرٌ، فَقَالَ: وَجَبَتْ، ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى، فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرٌ، فَقَالَ: وَجَبَتْ، ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرٌّ، فَقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ، فَقَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا وَجَبَتْ؟ فَقَالَ: قُلْتُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ " قَالَ: قُلْنَا: وَثَلاثَةٌ (1)؟ قَالَ: " وَثَلاثَةٌ " قُلْنَا: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: " وَاثْنَانِ ". قَالَ: وَلَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ (2).
319 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَرْبٌ - يَعْنِي ابْنَ شَدَّادٍ -، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ:--------------------------------------------
= وأخرجه ابن ماجه (2952)، وأبو يعلى (188)، وابن خزيمة (2708)، والطحاوي 2/ 182، والحاكم 1/ 454، والبيهقي 5/ 79 من طرق عن هشام بن سعد، به.
وأخرجه بنحوه البخاري (1605) من طريق محمد بن جعفر، عن زيد بن أسلم، به.
الرملان: أي الرَّمَل، وهو سرعة المشي في الطواف.
وقوله: "أطَّأ الله الإسلام"، يعني: مكَّن له.
(1) في (ق): "قلت: أو ثلاثة".
(2) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن أبي الفرات، فمن رجال البخاري. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث، وعفان: هو ابن مسلم.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 368، والبخاري (1368)، والبيهقي 4/ 75 عن عفان، بهذا الإِسناد.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 406)