كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ، فَمَرَّ بِمَكَانٍ، فَحَادَ عَنْهُ، فَسُئِلَ: لِمَ فَعَلْتَ؟ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ هَذَا، فَفَعَلْتُ (1).
4871 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى، يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى: أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ لَهُ فِي الْفِتْنَةِ: لَا تَرَوْنَ الْقَتْلَ شَيْئًا؟! قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلثَّلَاثَةِ: " لَا يَنْتَجِي اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا " (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير سفيان بن حسين، وهو الواسطي، فقد روى له أصحاب السنن والبخاري تعليقاً، ومسلم فى المقدمة، وهو ثقة. الحكم: هو ابن عتيبة، ومجاهد: هو ابن جبر المكي.
وأخرجه البزار (128) (زوائد) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 174، وقال: رواه أحمد والبزار، ورجاله موثقون.
(2) صحيح، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الرجل الذي رواه عن يحيى، ولجهالة حال يحيى بن حَبَّان، فلم يرو عنه سوى ابنه محمد. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري.
وأخرجه الحميدي (647) عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، أن ابن عمر قال ليحيى بن حبان: أما ترون القتل شيئاً، وقد قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتناجى اثنان دون الثالث"، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الطبراني (13104) من طريق سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر، فذكر حديث الحميدي دون لفظ: أما ترون القتل شيئاً؟ =
4871 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى، يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى: أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ لَهُ فِي الْفِتْنَةِ: لَا تَرَوْنَ الْقَتْلَ شَيْئًا؟! قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلثَّلَاثَةِ: " لَا يَنْتَجِي اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا " (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير سفيان بن حسين، وهو الواسطي، فقد روى له أصحاب السنن والبخاري تعليقاً، ومسلم فى المقدمة، وهو ثقة. الحكم: هو ابن عتيبة، ومجاهد: هو ابن جبر المكي.
وأخرجه البزار (128) (زوائد) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 174، وقال: رواه أحمد والبزار، ورجاله موثقون.
(2) صحيح، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الرجل الذي رواه عن يحيى، ولجهالة حال يحيى بن حَبَّان، فلم يرو عنه سوى ابنه محمد. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري.
وأخرجه الحميدي (647) عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، أن ابن عمر قال ليحيى بن حبان: أما ترون القتل شيئاً، وقد قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتناجى اثنان دون الثالث"، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الطبراني (13104) من طريق سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر، فذكر حديث الحميدي دون لفظ: أما ترون القتل شيئاً؟ =
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 475)