4884 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ - يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ -، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ:--------------------------------------------
= وأخرجه موقوفاً النسائي 7/ 282 من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان الثوري، عن أبي هاشم الرماني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، أنه كان لا يرى بأساً في قبض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم، وهذا إسناد حسن.
وقال الترمذي عقب حديث رقم (1242): هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفاً، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، أن لا بأس أن يقتضي الذهب من الورق، والورق من الذهب، وهو قول أحمد وإسحاق، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ذلك.
وقال البيهقي في "السنن" 5/ 284: والحديث يتفرد برفعه سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر.
قال ابن التركماني في "الجوهر النقي": المفهوم من كلام البيهقي أن ابن جبير رواه مرفوعاً، وأن غيره من أصحاب ابن عمر بخلاف ذلك.
وقال الحافظ في "التلخيص" 3/ 26: علَّق الشافعيُّ في "سنن حرملة" القول به على صحة الحديث، وروى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي، قال: سُئل شعبة عن حديث سماك هذا، فقال شعبة: سمعت أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يرفعه. وحدثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، ولم يرفعه، وحدثنا يحيى بن أبي إسحاق، عن سالم، عن ابن عمر، ولم يرفعه، ورفعه لنا
سماك بن حرب، وأنا أَفرَقه.
وسيأتي برقم (5237) و (5555) و (5559) و (5628) و (5773) و (6239) و (6427).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 490)