4900 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ (1).
4901 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ " (2).--------------------------------------------
= قال السندي: فينبغي أن تعد هذه الرواية شاذة، فإن الحديث واحد، فلا يكون لفظه صلى الله عليه وسلم إلا أحدهما، والمشهور أولى بالاعتبار من غيره، والله تعالى أعلم.
وقد سلف مطولاً برقم (4482) دون زيادة: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي، والزهري: هو محمد بن مسلم، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.
وأخرجه مسلم (1970) (27)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 232، وفي "الكبرى" (4512)، وأبو عوانة 5/ 232، والبيهقي في "السنن" 9/ 290 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وقد ذكرنا أن هذا النهي منسوخ، وذكرنا أحاديث النسخ في الرواية (4558).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، معمر: هو ابن راشد، والزهري: هو محمد بن مسلم، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر. وهذا الحديث لم يرد في (ق) و (ظ 1).
وهو في "مصنف" عبد الرزاق مطولاً برقم (16712)، ومن طريقه أخرجه مسلم =

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 501)