. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وهو خطأ.
وأخرجه عبد بن حميد (750)، وأبو عوانة 1/ 277 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وجاء فيهما "عبيد الله" على الصواب. وقد سلف الحديث في "مسند عمر بن الخطاب" برقم (235) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد، إلا أنه جاء في أصول "المسند" الخطية المسموعة: عبد الله بن عمر المكبر، بدل: عبيد الله، وأثبتناه كذلك اعتماداً عليها، وحكمنا على الحديث بالصحة لكون عبد الله بن عمر قد توبع عليه، وأما هنا فعامَّة الأصول الصحيحة جاء فيها: "عبيد الله"، وهو الصواب إن شاء الله، ويؤيد ذلك أن عبد بن حميد وأبا عوانة روياه عن عبد الرزاق، فقالا: "عبيد الله".
ولفظ القسم المرفوع منه عند عبد بن حميد: "نعم ويتوضأ وضوءه للصلاة ما عدا قدميه" فجعل قوله: "ما عدا قدميه" مرفوعاً مع أنه عند غيره موقوف على ابن عمر. ورواية أبي عوانة ليس فيها قول نافع.
وأخرج فعل ابنِ عمر مالك في "الموطأ" 1/ 48، ومن طريقه البيهقي 1/ 200، وأخرجه عبد الرزاق (1077)، ومن طريقه البيهقي 1/ 201 عن ابن جريج، وابن أبي شيبة 1/ 60 من طريق أيوب، ثلاثتهم عن نافع، به.
وأخرجه عبد الرزاق (1088) عن معمر، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، قال: كان ابن عمر إذا أراد أن ينام أو يَطْعَم وهو جنب غسل فرجه ووجهه ويديه، لا يزيد على ذلك.
وأخرجه عبد الرزاق (1080)، والنسائي في " الكبرى" (9069) و (9070) من طريق سالم، به. ولم يذكروا ترك غسل القدمين.
وأخرج الطحاوي 1/ 128 من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه، قال: إذا أجنب الرجل، وأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام غسل كفيه، ومضمض واستنشق، وغسل فرجه، ولم يغسل قدميه. =
= وهو خطأ.
وأخرجه عبد بن حميد (750)، وأبو عوانة 1/ 277 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وجاء فيهما "عبيد الله" على الصواب. وقد سلف الحديث في "مسند عمر بن الخطاب" برقم (235) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد، إلا أنه جاء في أصول "المسند" الخطية المسموعة: عبد الله بن عمر المكبر، بدل: عبيد الله، وأثبتناه كذلك اعتماداً عليها، وحكمنا على الحديث بالصحة لكون عبد الله بن عمر قد توبع عليه، وأما هنا فعامَّة الأصول الصحيحة جاء فيها: "عبيد الله"، وهو الصواب إن شاء الله، ويؤيد ذلك أن عبد بن حميد وأبا عوانة روياه عن عبد الرزاق، فقالا: "عبيد الله".
ولفظ القسم المرفوع منه عند عبد بن حميد: "نعم ويتوضأ وضوءه للصلاة ما عدا قدميه" فجعل قوله: "ما عدا قدميه" مرفوعاً مع أنه عند غيره موقوف على ابن عمر. ورواية أبي عوانة ليس فيها قول نافع.
وأخرج فعل ابنِ عمر مالك في "الموطأ" 1/ 48، ومن طريقه البيهقي 1/ 200، وأخرجه عبد الرزاق (1077)، ومن طريقه البيهقي 1/ 201 عن ابن جريج، وابن أبي شيبة 1/ 60 من طريق أيوب، ثلاثتهم عن نافع، به.
وأخرجه عبد الرزاق (1088) عن معمر، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، قال: كان ابن عمر إذا أراد أن ينام أو يَطْعَم وهو جنب غسل فرجه ووجهه ويديه، لا يزيد على ذلك.
وأخرجه عبد الرزاق (1080)، والنسائي في " الكبرى" (9069) و (9070) من طريق سالم، به. ولم يذكروا ترك غسل القدمين.
وأخرج الطحاوي 1/ 128 من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه، قال: إذا أجنب الرجل، وأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام غسل كفيه، ومضمض واستنشق، وغسل فرجه، ولم يغسل قدميه. =
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 525)