نَشْوَانَ، قَدْ شَرِبَ زَبِيبًا وَتَمْرًا، قَالَ: فَجَلَدَهُ الْحَدَّ، وَنَهَى أَنْ يُخْلَطَا.
قَالَ: وَأَسْلَمَ رَجُلٌ فِي نَخْلِ رَجُلٍ، فَلَمْ يَحْمِلْ نَخْلُهُ، قَالَ: فَأَتَاهُ يَطْلُبُهُ، قَالَ: فَأَبَى أَنْ يُعْطِيَهُ، قَالَ: فَأَتَيَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: " أَحَمَلَتْ نَخْلُكَ؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: " فَبِمَ (1) تَأْكُلُ مَالَهُ؟! " قَالَ: فَأَمَرَهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، وَنَهَى عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ (2).
5130 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعُ الْخِيَارِ " (3).--------------------------------------------
(1) في (ظ 14): فيم.
(2) إسناده ضعيف لجهالة النجراني الذي روى عنه أبو إسحاق السبيعي.
وقصة الحدِّ سلفت برقم (4786).
والنهي عن السلم في النخل حتى يبدو صلاحه سلف برقم (5067).
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج.
وأخرجه الطيالسي (1882)، والنسائي في "الكبرى" (6070)، وفي "المجتبى" 7/ 250، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 12 من طرق، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (4566)، وانظر (4484).
قال السندي: فلا بيع بينهما، أي: لازم.
قَالَ: وَأَسْلَمَ رَجُلٌ فِي نَخْلِ رَجُلٍ، فَلَمْ يَحْمِلْ نَخْلُهُ، قَالَ: فَأَتَاهُ يَطْلُبُهُ، قَالَ: فَأَبَى أَنْ يُعْطِيَهُ، قَالَ: فَأَتَيَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: " أَحَمَلَتْ نَخْلُكَ؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: " فَبِمَ (1) تَأْكُلُ مَالَهُ؟! " قَالَ: فَأَمَرَهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، وَنَهَى عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ (2).
5130 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعُ الْخِيَارِ " (3).--------------------------------------------
(1) في (ظ 14): فيم.
(2) إسناده ضعيف لجهالة النجراني الذي روى عنه أبو إسحاق السبيعي.
وقصة الحدِّ سلفت برقم (4786).
والنهي عن السلم في النخل حتى يبدو صلاحه سلف برقم (5067).
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج.
وأخرجه الطيالسي (1882)، والنسائي في "الكبرى" (6070)، وفي "المجتبى" 7/ 250، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 12 من طرق، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (4566)، وانظر (4484).
قال السندي: فلا بيع بينهما، أي: لازم.
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 135)