5236 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ النَّجْرَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلَيْنِ تَبَايَعَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَخْلًا قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الثَّمَرَةُ، فَلَمْ تُطْلِعْ شَيْئًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تَأْكُلُ مَالَهُ؟! "، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ (1).
5237 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ (2): " إِذَا اشْتَرَيْتَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ، أَوْ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ، فَلَا يُفَارِقْكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ " (3).
5238 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لجهالة النجراني الذي روى عنه أبوإسحاق -وهو عمرو بن عبد الله السبيعي- وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
وقد سلف برقم (5067).
قال السندي: قوله: قبل أن تطلع الثمرة: من أطلع، بنصب الثمرة، أو من طلع برفع الثمرة، والأول أنسب بقوله: فلم تُطلع شيئاً.
(2) كلمة: "يقول" لم ترد في (ظ 14)، واستدركت في هامش (س).
(3) إسناده ضعيف لتفرد سماك برفعه كما سلف بسطه في الرواية رقم (4883)، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
وقد سلف برقم (4883).
قال السندي: قوله: "لَبْس": بفتح لام، وسكون موحدة، أي: خلط، وبقية من المعاملة.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 190)