5286 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْأَنْفَالِ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّجُلِ (1) سَهْمًا (2).--------------------------------------------
= دينار، به.
وأخرجه ابنُ حبّان (3471) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، به.
وقد سلف برقم (4551).
(1) في (ق): وللراجل.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سُلَيم بن أخضر، فمن رجال مسلم، عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابنِ عمر.
وأخرجه الترمذي (1554) عن محمد بن بشار، والبيهقي في "الدلائل" 4/ 238 من طريق أبي خيثمة، كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي شيخ أحمد، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه مسلم (1762) عن يحيى بن يحيى وأبي كامل فضيل بن حسين، والترمذي (1554) أيضاً عن أحمد بن عبدة الضبي، وحميد بن مسعدة، وابن حبان (4812) من طريق أحمد بن عبدة الضبي، والبيهقي في "السنن" 6/ 325 من طريق يحيى بن يحيى، خمستهم عن سُلَيم بن أخضر، به.
وأخرجه ابنُ حبان أيضاً (4810) من طريق إسحاق بن إبراهيم المروزي، عن سُلَيم بن أخضر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "للفرس سهمان وللرجل سهم".
وانظر (4448).
= دينار، به.
وأخرجه ابنُ حبّان (3471) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، به.
وقد سلف برقم (4551).
(1) في (ق): وللراجل.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سُلَيم بن أخضر، فمن رجال مسلم، عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابنِ عمر.
وأخرجه الترمذي (1554) عن محمد بن بشار، والبيهقي في "الدلائل" 4/ 238 من طريق أبي خيثمة، كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي شيخ أحمد، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه مسلم (1762) عن يحيى بن يحيى وأبي كامل فضيل بن حسين، والترمذي (1554) أيضاً عن أحمد بن عبدة الضبي، وحميد بن مسعدة، وابن حبان (4812) من طريق أحمد بن عبدة الضبي، والبيهقي في "السنن" 6/ 325 من طريق يحيى بن يحيى، خمستهم عن سُلَيم بن أخضر، به.
وأخرجه ابنُ حبان أيضاً (4810) من طريق إسحاق بن إبراهيم المروزي، عن سُلَيم بن أخضر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "للفرس سهمان وللرجل سهم".
وانظر (4448).
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 214)