الْقِيَامَةِ فِي الرَّشْحِ إِلَى أَنْصَافِ آذَانِهِمْ " (1).
5319 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَبَعْضَ عَمَلِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ: عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ، بَلَغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَدِيثٌ، فَذَهَبَ وَأَنَا مَعَهُ، فَسَأَلَهُ عَنْهُ؟ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ. فَتَرَكَ أَنْ يُكْرِيَهَا، فَكَانَ إِذَا سُئِلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ: زَعَمَ ابْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ (2).
5320 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ.
قَالَ: فَكَانَ نَافِعٌ يُفَسِّرُهَا: الثَّمَرَةُ تُشْتَرَى بِخَرْصِهَا تَمْرًا بِكَيْلٍ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حسين بن محمد: هو ابن بهرام المرُّوذي، وأيوب: هو السختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه الترمذي (2422) و (3335) عن يحيى بن دُرُست البصري، عن حماد بن زيد، به. وقال: حديث حسن صحيح.
وقد سلف برقم (4613).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو السختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وقد سلف برقم (4504).

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 230)