5356 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ، أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْقَزَعِ فِي الرَّأْسِ (1).
5357 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: " الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ ".
وَيَقُولُ: " وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا تَوَادَّ اثْنَانِ فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِذَنْبٍ يُحْدِثُهُ (2) أَحَدُهُمَا ".
وَكَانَ يَقُولُ: " لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ مِنَ الْمَعْرُوفِ سِتٌّ: يُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَنْصَحُهُ إِذَا غَابَ، وَيَشْهَدُهُ (3)، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيَتْبَعُهُ إِذَا--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن حفص، وهو المدائني، فمن رجال مسلم، ورقاء: هو ابن عمر اليشكري.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 501، وابن ماجه (3638)، والبيهقي في "السنن" 9/ 305، والخطيب في "تاريخه" 9/ 25 و 26، من طريق شعبة، عن عبد الله بن دينار، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (4473).
(2) في (س) و (ص) و (ظ 14) وهامش (ظ 1): يحدث، وفي هامش (س) و (ص): يحدثه. نسخة.
(3) في (ظ 14): أو يشهده.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 259)