عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَحَرَّقَ (1).
5521 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْعَوْفِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا "، قَالَ: وَمَا بُدُوُّ صَلَاحِهَا؟ قَالَ: " تَذْهَبُ عَاهَتُهَا، وَيَخْلُصُ طَيِّبُهَا " (2).
5522 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ--------------------------------------------
= وأخرجه أبو عوانة 4/ 105 و 106 من طرق، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (4579).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقد سلف برقم (4532).
(2) حديث صحيح دون قوله: ما بدوُّ صلاحها … ، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابنِ أبي ليلى -وهو محمدُ بن عبد الرحمن-، والعَوْفيِّ، وهو عَطِية بن سعد الكوفي.
وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (14322).
وقد سلف بإسناد صحيح برقم (4525).
وقوله: ما بُدوُّ صلاحها؟ قال: "تذهب عاهتها، ويخلص طيبها": الصحيح أنه من قول ابن عمر كما سلف بالرواية رقم (5499).
وقد سلف الحديث بتمامه برقم (4998).
5521 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْعَوْفِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا "، قَالَ: وَمَا بُدُوُّ صَلَاحِهَا؟ قَالَ: " تَذْهَبُ عَاهَتُهَا، وَيَخْلُصُ طَيِّبُهَا " (2).
5522 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ--------------------------------------------
= وأخرجه أبو عوانة 4/ 105 و 106 من طرق، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (4579).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقد سلف برقم (4532).
(2) حديث صحيح دون قوله: ما بدوُّ صلاحها … ، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابنِ أبي ليلى -وهو محمدُ بن عبد الرحمن-، والعَوْفيِّ، وهو عَطِية بن سعد الكوفي.
وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (14322).
وقد سلف بإسناد صحيح برقم (4525).
وقوله: ما بُدوُّ صلاحها؟ قال: "تذهب عاهتها، ويخلص طيبها": الصحيح أنه من قول ابن عمر كما سلف بالرواية رقم (5499).
وقد سلف الحديث بتمامه برقم (4998).
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 369)