5579 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ مُحَمَّدًا يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا الْخَمْسَ: {إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [لقمان: 34] (1).--------------------------------------------
= "الشعب" (5320) من طريق عاصم بن محمد، عن واقد بن محمد، به.
وأخرجه البخاري (4403)، ومسلم (66)، وابن ماجه (3943)، وأبو عوانة 1/ 25 - 26، وابن منده (659)، والطبراني في "الكبير" (13336) و (13348) من طريق عمر بن محمد بن زيد، عن أبيه محمد بن زيد، به. وروايات البخاري والطبراني مطولة.
وأخرجه النسائي 6/ 126 - 127 و 127 من طريق الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن ابن عمر. وزاد في آخره: "لا يؤخذ الرجل بجناية أبيه، ولا جناية أخيه". لكن اختلف فيه على الأعمش، وذكرنا الاختلاف فيه عند حديث ابن مسعود السالف برقم (3815).
وأخرجه الطبراني (13121) من طريق سالم بن عبد الله، و (13534) من طريق مجاهد، كلاهما عن ابن عمر.
وسيأتي برقم (5604).
وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (3518)، وذكرنا عنده أحاديث أخرى في الباب، ونزيد عليها هنا حديث أبي الغادية الجهني، وسيأتي 4/ 76.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (13344) من طريق المصنف، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (4778)، والطبري في "التفسير" 21/ 88 من طريق ابن =
= "الشعب" (5320) من طريق عاصم بن محمد، عن واقد بن محمد، به.
وأخرجه البخاري (4403)، ومسلم (66)، وابن ماجه (3943)، وأبو عوانة 1/ 25 - 26، وابن منده (659)، والطبراني في "الكبير" (13336) و (13348) من طريق عمر بن محمد بن زيد، عن أبيه محمد بن زيد، به. وروايات البخاري والطبراني مطولة.
وأخرجه النسائي 6/ 126 - 127 و 127 من طريق الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن ابن عمر. وزاد في آخره: "لا يؤخذ الرجل بجناية أبيه، ولا جناية أخيه". لكن اختلف فيه على الأعمش، وذكرنا الاختلاف فيه عند حديث ابن مسعود السالف برقم (3815).
وأخرجه الطبراني (13121) من طريق سالم بن عبد الله، و (13534) من طريق مجاهد، كلاهما عن ابن عمر.
وسيأتي برقم (5604).
وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (3518)، وذكرنا عنده أحاديث أخرى في الباب، ونزيد عليها هنا حديث أبي الغادية الجهني، وسيأتي 4/ 76.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (13344) من طريق المصنف، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (4778)، والطبري في "التفسير" 21/ 88 من طريق ابن =
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 412)