5682 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَغُلَامٌ مِنْ بَنِيهِ رَابِطٌ (1) دَجَاجَةً يَرْمِيهَا، فَمَشَى إِلَى الدَّجَاجَةِ فَحَلَّهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ بِهَا وَبِالْغُلَامِ، وَقَالَ لِيَحْيَى: ازْجُرُوا غُلَامَكُمْ هَذَا عَنْ (2) أَنْ يَصْبِرَ هَذَا الطَّيْرَ عَلَى الْقَتْلِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى أَنْ تُصْبَرَ بَهِيمَةٌ أَوْ غَيْرُهَا لِقَتْلٍ، وَإِنْ أَرَدْتُمْ ذَبْحَهَا فَاذْبَحُوهَا (3).--------------------------------------------
= 12/ 188: الفسحةُ في الدين: سعةُ الأعمال الصالحة، حتى إذا جاء القتلُ ضاقت لأنها لا تفي بوزره، والفسحةُ في الذنب قبولُ الغفران بالتوبة، حتى إذا جاء القتل ارتفع القبول.
قال الحافظ: وحاصله أنَّه فسّره على رأي ابن عمر في عدم قبول توبة القاتل.
وانظر (3621) و (3674).
(1) في (س) و (ص) و (ظ 14) وهامش (ظ 1): وغلاماً من بنيه رابطاً. وكتبت في هامش (س) و (ص) بالرفع.
(2) في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: من.
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد الذي دخل عليه ابن عمر: هو يحيى بن سعيد بن العاص بن أمية، عم سعيد بن عمرو التابعي الذي روى هذا عن ابن عمرو، ورواه عنه -أي: عن سعيد- ابنُه إسحاقُ بنُ سعيد بن عمرو شيخ أبي النضر هنا، ويحيى هذا تابعي ثقة، روى له البخاري في "الأدب المفرد"، ومسلم في "صحيحه".
وأخرجه البيهقي 9/ 334، من طريق أبي النضر، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (5514) عن أحمد بن يعقوب، وأبو عوانة 5/ 196 - 197 من طريق أبي الوليد، كلاهما عن إسحاق بن سعيد، به. =

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 494)