. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وقوله: ما كنّا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زانين ولا مسافحين:
أخرجه أبو يعلى (5707) من طريق صدقة بن أبي عمران، عن إياد بن لقيط، به.
وأخرجه بنحوه البيهقي في "السنن" 7/ 202 من طريق الزهري، عن سالم بن عبد الله أنّ رجلًا سأل ابنَ عمر رضي الله عنهما عن المتعة، فقال: حرام، قال: فإنَّ فلاناً يقول فيها، فقال: والله لقد علم أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حَرَّمها يومَ خيبر وما كُنَّا مسافحين.
وأورده بنحوه الهيثمي في "المجمع" 4/ 265، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله رجال الصحيح خلا المعافى بن سليمان، وهو ثقة.
قلنا: وقد ذكرنا شواهد النهي عن المتعة بعد الإِذن فيها في حديث عبد الله بن مسعود السالف برقم (3986)، فانظره لزاماً.
وقوله: "ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال، وكذابون ثلاثون أو أكثر": له شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (3609)، ومسلم 4/ 2240 (84)، سيرد 2/ 236 - 237.
وآخر من حديث جابر بن سمرة عند مسلم (2923)، سيرد 5/ 88.
وثالث من حديث أبي بكرة، سيرد 5/ 46.
ورابع من حديث ثوبان، سيرد 5/ 278.
وسيأتي برقم (5695) و (5808) و (5985).
قال الحافظ في "الفتح" 6/ 617: وليس المراد بالحديث من ادّعى النبوة مطلقاً، فإنهم لا يُحصون كثرةً، لِكون غالبهم ينشأ لهم ذلك عن جنون أو سوداء، وإنما المرادُ من قامت له شوكةٌ وبدت له شبهة … وقد أهلك اللهُ تعالى من وقع له ذلك منهم، وبقي منهم من يلحقه بأصحابه، وآخرهم الدجّال الأكبر.
وقال السندي: قوله: زانين … الخ: يريد أنه نوع من الزنى، إذ ليس هو من النكاح ولا من ملك اليمين، والحِلُّ منحصرٌ فيهما لقوله تعالى: {إلا على أزواجهم =

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 505)