5701 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أَرَاكَ تُزَاحِمُ عَلَى هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ؟ قَالَ: إِنْ--------------------------------------------
= وعن عمر عند النسائي 5/ 153 أخرجه عن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، عن أبيه، عن أبي حمزة وهو السكري، عن مطرف، وهو ابن طريف، عن سلمة بن كهيل، عن طاووس، عن ابن عباس، عن عمر. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، فمن رجال الترمذي والنسائي، وهو ثقة.
وعن علي عند مسلم (1223).
وعن سعد بن أبي وقاص عند مسلم (1220).
وعن ابن عباس عند الترمذي (822) أخرجه عن محمد بن المثنى، عن عبد الله بن إدريس، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من نهى عنها معاوية. وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث وهو ابن أبي سُلَيم، ومع ذلك حسنه الترمذي.
وعن ابن عمر عند البخاري (1774)، وأبي داود (1986)، وفيه أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج، فقال: لا بأس. لفظ البخاري.
قوله: إن كان عمر … الخ، قال السندي: أي إن عمر ما أراد بالنهي التحريم، وإنما أراد إتمام العمرة، وهو أن تكون العمرة بسفر مبتدأ كالحج.
فلم تحرِّمون؟ بكسر اللام، أي: فلأي وجه أنتم تقولون بأنه حرام، أي: لا وجه لقولكم هذا.
فرسول الله صلى الله عليه وسلم … إلخ: يريد أنه لو فرض أن عمر قد منعه، فليس لكم اتباعه فيما خالف السنة.
= وعن عمر عند النسائي 5/ 153 أخرجه عن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، عن أبيه، عن أبي حمزة وهو السكري، عن مطرف، وهو ابن طريف، عن سلمة بن كهيل، عن طاووس، عن ابن عباس، عن عمر. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، فمن رجال الترمذي والنسائي، وهو ثقة.
وعن علي عند مسلم (1223).
وعن سعد بن أبي وقاص عند مسلم (1220).
وعن ابن عباس عند الترمذي (822) أخرجه عن محمد بن المثنى، عن عبد الله بن إدريس، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من نهى عنها معاوية. وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث وهو ابن أبي سُلَيم، ومع ذلك حسنه الترمذي.
وعن ابن عمر عند البخاري (1774)، وأبي داود (1986)، وفيه أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج، فقال: لا بأس. لفظ البخاري.
قوله: إن كان عمر … الخ، قال السندي: أي إن عمر ما أراد بالنهي التحريم، وإنما أراد إتمام العمرة، وهو أن تكون العمرة بسفر مبتدأ كالحج.
فلم تحرِّمون؟ بكسر اللام، أي: فلأي وجه أنتم تقولون بأنه حرام، أي: لا وجه لقولكم هذا.
فرسول الله صلى الله عليه وسلم … إلخ: يريد أنه لو فرض أن عمر قد منعه، فليس لكم اتباعه فيما خالف السنة.
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 513)