5733 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَهِيِّ، قَالَ شَرِيكٌ: أُرَاهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ (1).
5734 - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، أَخْبَرَنَا هُرَيْمٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تُحْمَلُ مَعَهُ الْعَنَزَةُ فِي--------------------------------------------
= وأخرجه الخطيب في"تاريخه" 14/ 21 من طريق مؤمل بن الفضل، عن بقية بن الوليد، عن جعونة، عن هاشم الأوقص، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً.
وهذه أسانيد مظلمة، فيها من لم نجد له ترجمة، وقال الذهبي في "المقتنى" في ترجمة أبي جعونة (1142): لم يصح خبره.
وأخرجه ابنُ حبان في "المجروحين" 2/ 37 - 38 من طريق عبد الله بن أيوب بن أبي علاج الموصلي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعاً.
وعبد الله بن أيوب متهم بالوضع، كذاب، مع أنه من كبار الصالحين، وقد أورد حديثه الذهبي في "الميزان" 2/ 394 من طريق ابن حبان، ثم قال: وهذا كذب.
ونقل الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 325 عن أبي طالب، قال: سألت أبا عبد الله عن هذا الحديث، فقال: ليس بشيء، ليس له إسناد.
قوله: "وفيه درهم حرام"، قال السندي: أي: وفي مجموع العشرة أو في ذلك الثمن، ولهذا ذكّر ضمير "فيه"، والحديث يدل على تعيين الثمن بالأداء أو بالإِشارة إليه عند العقد، وأنه يحرم استعمال البيع إذا لم يكن ثمنه حلالًا، وأن القليل من الحرام يغلب على الكثير من الحلال.
صُمَّتا: بضم مهملة وتشديد ميم، أي: كفّتا عن السماع.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، شريك النخعي، سيئ الحفظ.
وقد سلف برقم (5660).
5734 - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، أَخْبَرَنَا هُرَيْمٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تُحْمَلُ مَعَهُ الْعَنَزَةُ فِي--------------------------------------------
= وأخرجه الخطيب في"تاريخه" 14/ 21 من طريق مؤمل بن الفضل، عن بقية بن الوليد، عن جعونة، عن هاشم الأوقص، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً.
وهذه أسانيد مظلمة، فيها من لم نجد له ترجمة، وقال الذهبي في "المقتنى" في ترجمة أبي جعونة (1142): لم يصح خبره.
وأخرجه ابنُ حبان في "المجروحين" 2/ 37 - 38 من طريق عبد الله بن أيوب بن أبي علاج الموصلي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعاً.
وعبد الله بن أيوب متهم بالوضع، كذاب، مع أنه من كبار الصالحين، وقد أورد حديثه الذهبي في "الميزان" 2/ 394 من طريق ابن حبان، ثم قال: وهذا كذب.
ونقل الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 325 عن أبي طالب، قال: سألت أبا عبد الله عن هذا الحديث، فقال: ليس بشيء، ليس له إسناد.
قوله: "وفيه درهم حرام"، قال السندي: أي: وفي مجموع العشرة أو في ذلك الثمن، ولهذا ذكّر ضمير "فيه"، والحديث يدل على تعيين الثمن بالأداء أو بالإِشارة إليه عند العقد، وأنه يحرم استعمال البيع إذا لم يكن ثمنه حلالًا، وأن القليل من الحرام يغلب على الكثير من الحلال.
صُمَّتا: بضم مهملة وتشديد ميم، أي: كفّتا عن السماع.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، شريك النخعي، سيئ الحفظ.
وقد سلف برقم (5660).
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 26)