5779 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً " (2).
5780 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " مَنْ فَاتَتْهُ (3) صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ " (4).
5781 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ عَبْدٍ، أَوْ حُرٍّ (5)، صَغِيرٍ (6) أَوْ كَبِيرٍ (7).--------------------------------------------
(1) هذا الحديث (5779) ليس في (ظ 14).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو عوانة 2/ 3 من طرق، عن محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (4670).
(3) في (م): فاته.
(4) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو عوانة 1/ 354 من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.
وانظر ما سلف برقم (4621).
(5) في (ظ 14): حر أو عبد.
(6) في (ق) و (ظ 1) وهامش (س) و (ص): أو صغير.
(7) إسناده صحيح على شرط الشيخين. =
5780 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " مَنْ فَاتَتْهُ (3) صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ " (4).
5781 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ عَبْدٍ، أَوْ حُرٍّ (5)، صَغِيرٍ (6) أَوْ كَبِيرٍ (7).--------------------------------------------
(1) هذا الحديث (5779) ليس في (ظ 14).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو عوانة 2/ 3 من طرق، عن محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (4670).
(3) في (م): فاته.
(4) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو عوانة 1/ 354 من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.
وانظر ما سلف برقم (4621).
(5) في (ظ 14): حر أو عبد.
(6) في (ق) و (ظ 1) وهامش (س) و (ص): أو صغير.
(7) إسناده صحيح على شرط الشيخين. =
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 57)