5861 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِيعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ " (1).
5862 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " لَا يَبِيعْ (2) بَعْضُكُمْ (3) عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ "، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَنَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا (4).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 37 من طريق عفان، بهذا الإسناد. وقرن به وهب بن جرير، وانظر (4517) و (5064).
(2) في (ظ 14): لا يبع.
(3) في (ظ 1): أحدكم.
(4) إسناده صحيح، من فوق الإمام الشافعي على شرط الشيخين.
وقوله: "نهى عن المزابنة": هو عند الشافعي في "الرسالة" (906)، وفي "مسنده" 2/ 1530 (بترتيب السندي)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في "السنن" 5/ 307، بهذا الإسناد.
وقوله: "ونهى عن النجش": هو في "مسند" الإِمام الشافعي 2/ 145 (بترتيب السندي).
وقد سلف برقم (4531).
وقوله: "لا يبع بعضكم على بيع بعض": هو في "مسند" الإِمام الشافعي 2/ 146 (بترتيب السندي). =

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 104)