5890 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ (1) حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أَنْزَلَ اللهُ--------------------------------------------
= 2/ 273.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 4/ 19 عن علي بن حُجْر، عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإِسناد. دون ذكر كلام ابن عمر.
وأخرجه عبد الرزاق (6674)، ومن طريقه ابن حبان (3157)، والبيهقي في "السنن" 4/ 70 عن معمر وابن جُريج، وابن أبي شيبة 3/ 395 من طريق وهيب بن خالد، وابن ماجه (1587) من طريق حماد بن سلمة، أربعتهم عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن محمد بن عمرو بن عطاء، به.
وأخرجه مختصراً ابنُ أبي شيبة 3/ 395، وابن ماجه (1587)، وسيرد 2/ 444 من طريق وكيع، والحاكم 1/ 381 من طريق عبدة بن سليمان، كلاهما عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي هريرة، به، مرفوعاً.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!
قلنا: أسقطا من الإِسناد سلمة بن الأزرق بين محمد بن عمرو بن عطاء وأبي هريرة، فالإِسناد منقطع.
وأصلُ البكاء على الميت مباح ما لم يكن نياحة وجزعاً. انظر ما سلف من حديث ابن مسعود برقم (3658).
قوله: "دعهن يا ابن الخطاب، فإن العين دامعة"، قال السندي: أي: من طبعها الدمع إذا أصاب القلب مصيبة، وظاهر هذا أن عمر كان يمنعهن عن البكاء بلا صوتٍ الذي لا اختيار فيه، وبه حصل التوفيق بين هذا الحديث وأحاديث النهي عن البكاء، والله تعالى أعلم.
(1) في (ظ 14): أخبرني.
= 2/ 273.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 4/ 19 عن علي بن حُجْر، عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإِسناد. دون ذكر كلام ابن عمر.
وأخرجه عبد الرزاق (6674)، ومن طريقه ابن حبان (3157)، والبيهقي في "السنن" 4/ 70 عن معمر وابن جُريج، وابن أبي شيبة 3/ 395 من طريق وهيب بن خالد، وابن ماجه (1587) من طريق حماد بن سلمة، أربعتهم عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن محمد بن عمرو بن عطاء، به.
وأخرجه مختصراً ابنُ أبي شيبة 3/ 395، وابن ماجه (1587)، وسيرد 2/ 444 من طريق وكيع، والحاكم 1/ 381 من طريق عبدة بن سليمان، كلاهما عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي هريرة، به، مرفوعاً.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!
قلنا: أسقطا من الإِسناد سلمة بن الأزرق بين محمد بن عمرو بن عطاء وأبي هريرة، فالإِسناد منقطع.
وأصلُ البكاء على الميت مباح ما لم يكن نياحة وجزعاً. انظر ما سلف من حديث ابن مسعود برقم (3658).
قوله: "دعهن يا ابن الخطاب، فإن العين دامعة"، قال السندي: أي: من طبعها الدمع إذا أصاب القلب مصيبة، وظاهر هذا أن عمر كان يمنعهن عن البكاء بلا صوتٍ الذي لا اختيار فيه، وبه حصل التوفيق بين هذا الحديث وأحاديث النهي عن البكاء، والله تعالى أعلم.
(1) في (ظ 14): أخبرني.
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 131)