لَمَّا حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَتَوَاطَئُوهُ، فَيَبِيعُونَهُ، فَيَأْكُلُونَ ثَمَنَهُ، وَكَذَلِكَ ثَمَنُ الْخَمْرِ عَلَيْكُمْ (1) حَرَامٌ " (2).
5983 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ - يَعْنِي الْمُعَلِّمَ -، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ (3)، حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ إِذَا تَبَوَّأَ مَضْجَعَهُ (4): " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانِي، وَآوَانِي، وَأَطْعَمَنِي، وَسَقَانِي، وَالَّذِي مَنَّ عَلَيَّ وَأَفْضَلَ، وَالَّذِي أَعْطَانِي فَأَجْزَلَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى--------------------------------------------
= إنهم.
(1) في (س) و (ظ 14) وهامش (ص) و (ظ 1): عليهم، وصححت في هامش (س) إلى: عليكم.
(2) إسناده حسن. عبد الواحد البناني: من رجال "التعجيل"، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عبدُ الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري، وعبد العزيز بن صهيب: هو البناني.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 4/ 87 - 88، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، ورجاله رجال الصحيح، خلا عبد الواحد، وقد وثقه ابن حبان.
وقال أيضاً: لابن عمر حديث رواه أبو داود في النهي عن ثمن الخمر غير هذا.
قلنا: انظر رقم (4787).
وانظر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الآتي برقم (6997).
(3) في (م): أبي بريدة، وهو خطأ، وفي النسخ الخطية عدا (ظ 14): ابن أبي بريدة، وهو خطأ أيضاً.
(4) جاء في (ق) و (ظ 1) و (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر زيادة كلمة: "قال" بعد كلمة: "مضجعه".
5983 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ - يَعْنِي الْمُعَلِّمَ -، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ (3)، حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ إِذَا تَبَوَّأَ مَضْجَعَهُ (4): " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانِي، وَآوَانِي، وَأَطْعَمَنِي، وَسَقَانِي، وَالَّذِي مَنَّ عَلَيَّ وَأَفْضَلَ، وَالَّذِي أَعْطَانِي فَأَجْزَلَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى--------------------------------------------
= إنهم.
(1) في (س) و (ظ 14) وهامش (ص) و (ظ 1): عليهم، وصححت في هامش (س) إلى: عليكم.
(2) إسناده حسن. عبد الواحد البناني: من رجال "التعجيل"، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عبدُ الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري، وعبد العزيز بن صهيب: هو البناني.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 4/ 87 - 88، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، ورجاله رجال الصحيح، خلا عبد الواحد، وقد وثقه ابن حبان.
وقال أيضاً: لابن عمر حديث رواه أبو داود في النهي عن ثمن الخمر غير هذا.
قلنا: انظر رقم (4787).
وانظر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الآتي برقم (6997).
(3) في (م): أبي بريدة، وهو خطأ، وفي النسخ الخطية عدا (ظ 14): ابن أبي بريدة، وهو خطأ أيضاً.
(4) جاء في (ق) و (ظ 1) و (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر زيادة كلمة: "قال" بعد كلمة: "مضجعه".
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 190)