6148 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ، وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: " أَرَأَيْتُمْ (1) لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّ رَأْسَ مِئَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ (2) هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ " (3).
6149 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مَعَ صَاحِبِهِ، فَلَا يَقْرِنَنَّ حَتَّى يَسْتَأْمِرَهُ " يَعْنِي التَّمْرَ (4).--------------------------------------------
= وقد سلف برقم (6032).
(1) في (ق) و (ظ 1) وهامش (س) و (ص): أرأيتكم. وفي هامش الأوليين: أرأيتم.
(2) في (ق) و (ظ 1): من.
(3) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه أبو عوانة في المناقب كما في "إتحاف المهرة" 3/ ورقة 276 من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (5617).
(4) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير يحيى بن عبد الملك بن أبي غَنِية، فمن رجال مسلم، وررى له البخاري مقروناً.
وقد سلف برقم (4513)، وانظر (5037).
6149 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مَعَ صَاحِبِهِ، فَلَا يَقْرِنَنَّ حَتَّى يَسْتَأْمِرَهُ " يَعْنِي التَّمْرَ (4).--------------------------------------------
= وقد سلف برقم (6032).
(1) في (ق) و (ظ 1) وهامش (س) و (ص): أرأيتكم. وفي هامش الأوليين: أرأيتم.
(2) في (ق) و (ظ 1): من.
(3) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه أبو عوانة في المناقب كما في "إتحاف المهرة" 3/ ورقة 276 من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (5617).
(4) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير يحيى بن عبد الملك بن أبي غَنِية، فمن رجال مسلم، وررى له البخاري مقروناً.
وقد سلف برقم (4513)، وانظر (5037).
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 293)