بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ " (1).
6279 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ (2) فِي مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ قُوِّمَ [عَلَيْهِ] قِيمَةَ عَدْلٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ " (3).
6280 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَحَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (1839)، وابن الجارود (1041)، وأبو عوانة 4/ 450، والبيهقي 3/ 127 من طريق ابن نمير، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (4668).
قوله: "السمع والطاعة"، قال السندي: أي: لأولي الأمر.
"على المرء المسلم": ظاهره وجوب الطاعة في غير المعصية فيلزم صيرورة المباح واجباً بأمر الإِمام، بل وصيرورة المكروه أيضاً إلا أن يقال: المراد بالمعصية ما يعم المكروه، والله تعالى أعلم.
(2) لفظ: "له" نسخة في هامش (س).
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابنُ أبي شيبة 6/ 482، ومسلم (1501) و 3/ 1286، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 106، والبيهقي في "السنن" 10/ 279 من طريق عبد الله بن نمير، به.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 10/ 279 من طريق محمد بن عبيد، به. =

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 380)