عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُنَا فِي أَطْرَافِ الْمَدِينَةِ، فَيَأْمُرُنَا أَنْ لَا نَدَعَ كَلْبًا إِلَّا قَتَلْنَاهُ، حَتَّى نَقْتُلَ الْكَلْبَ لِلْمُرَيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ (1).
6316 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ النَّجْرَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: ابْتَاعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ نَخْلًا، فَلَمْ يُخْرِجْ تِلْكَ السَّنَةَ شَيْئًا، فَاجْتَمَعَا، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " بِمَ تَسْتَحِلُّ دَرَاهِمَهُ؟! ارْدُدْ إِلَيْهِ دَرَاهِمَهُ، وَلَا تُسْلِمُنَّ فِي نَخْلٍ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ "، فَسَأَلْتُ مَسْرُوقًا: مَا صَلَاحُهُ؟ قَالَ: يَحْمَارُّ أَوْ يَصْفَارُّ (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل بن أمية: هو ابن عمرو بن سعيد الأُموي.
وقد سلف برقم (4744).
قوله: "حتى نقتل الكلب للمرية" بضم الميم وفتح الراء وتشديد الياء: تصغير المرأة، أي: لو مر بنا امرأة من أهل البادية معها كلب لها نقتله مع حاجتها إلى ذلك الكلب، وكان هذا الأمر في أول الأمر، ثم نسخ -قاله السندي-.
(2) إسناده ضعيف لجهالة النجراني، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو إسحاق: هو السبيعي.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (14320)، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو داود (3467)، وابن عدي في "الكامل" 7/ 2756، والبيهقي 6/ 24 من طريق محمد بن كثير، عن سفيان، به. =
6316 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ النَّجْرَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: ابْتَاعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ نَخْلًا، فَلَمْ يُخْرِجْ تِلْكَ السَّنَةَ شَيْئًا، فَاجْتَمَعَا، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " بِمَ تَسْتَحِلُّ دَرَاهِمَهُ؟! ارْدُدْ إِلَيْهِ دَرَاهِمَهُ، وَلَا تُسْلِمُنَّ فِي نَخْلٍ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ "، فَسَأَلْتُ مَسْرُوقًا: مَا صَلَاحُهُ؟ قَالَ: يَحْمَارُّ أَوْ يَصْفَارُّ (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل بن أمية: هو ابن عمرو بن سعيد الأُموي.
وقد سلف برقم (4744).
قوله: "حتى نقتل الكلب للمرية" بضم الميم وفتح الراء وتشديد الياء: تصغير المرأة، أي: لو مر بنا امرأة من أهل البادية معها كلب لها نقتله مع حاجتها إلى ذلك الكلب، وكان هذا الأمر في أول الأمر، ثم نسخ -قاله السندي-.
(2) إسناده ضعيف لجهالة النجراني، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو إسحاق: هو السبيعي.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (14320)، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو داود (3467)، وابن عدي في "الكامل" 7/ 2756، والبيهقي 6/ 24 من طريق محمد بن كثير، عن سفيان، به. =
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 398)