6357 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ، الْمَعْنَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ، فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ (1)، وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا (2) أَحَدٌ، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَوَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا بِلَالُ، قُمْ--------------------------------------------
= وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 378 من طريق الزهري، عن سالم، عن عبد الله بن عمر، قال: رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلاً يصلي ملتحفاً، فقال له عمر رضي الله عنه حين سلم: لا يصلينَّ أحدكم ملتحفاً، ولا تشبهوا باليهود، فإن لم يكن لأحدكم إلا ثوب واحد فليتزر به.
قال الطحاوي: فهذا سالم، وهو أثبت من نافع وأحفظ، إنما روى ذلك عن ابن عمر، عن عمر، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصار هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ويشهد له حديث أبي هريرة مرفوعاً عند البخاري (359)، ومسلم (516)، وسيرد 2/ 243، ولفظه عند البخاري: "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقيه شيء".
وآخر من حديث جابر عند البخاري (361)، ومسلم (518)، وسيرد 3/ 328.
وثالث من حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم (519).
(1) في (س) وهامش (ص): للصلاة، وفي هامش (س): الصلاة، وعليها علامة الصحة.
(2) في (ص): لها.
= وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 378 من طريق الزهري، عن سالم، عن عبد الله بن عمر، قال: رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلاً يصلي ملتحفاً، فقال له عمر رضي الله عنه حين سلم: لا يصلينَّ أحدكم ملتحفاً، ولا تشبهوا باليهود، فإن لم يكن لأحدكم إلا ثوب واحد فليتزر به.
قال الطحاوي: فهذا سالم، وهو أثبت من نافع وأحفظ، إنما روى ذلك عن ابن عمر، عن عمر، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصار هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ويشهد له حديث أبي هريرة مرفوعاً عند البخاري (359)، ومسلم (516)، وسيرد 2/ 243، ولفظه عند البخاري: "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقيه شيء".
وآخر من حديث جابر عند البخاري (361)، ومسلم (518)، وسيرد 3/ 328.
وثالث من حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم (519).
(1) في (س) وهامش (ص): للصلاة، وفي هامش (س): الصلاة، وعليها علامة الصحة.
(2) في (ص): لها.
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 425)