6392 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ، فَأَمَرَ بِهَا، وَقَالَ: أَحَلَّهَا اللهُ تَعَالَى، وَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1).
6392 م - قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: الْعُمْرَةُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ تَامَّةٌ تُقْضَى، عَمِلَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَنَزَلَ بِهَا كِتَابُ اللهِ تَعَالَى (2).
6393 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ مَشَيْتُ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وانظر (4822) و (5068) و (5700) و (6240).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو موصول بالإسناد الذي قبله.
قال السندي: قوله: تامة تُقْضى: على بناء المفعول، أي: تُفعل وتؤدّى، وليس للقضاء في مقابلة الأداء هاهنا، بل هو كما في قوله تعالى: {فإذا قُضِيَت الصلاة} الآية.
قلنا: وقوله: عمل بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: يُؤيده حديث أنس عند البخاري (1780): اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر في ذي القعدة إلا التي أعتمر مع حجته: عمرته من الحديبية، ومن العام المقبل، ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته.
وانظر (5700) و (6240).
6392 م - قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: الْعُمْرَةُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ تَامَّةٌ تُقْضَى، عَمِلَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَنَزَلَ بِهَا كِتَابُ اللهِ تَعَالَى (2).
6393 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ مَشَيْتُ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وانظر (4822) و (5068) و (5700) و (6240).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو موصول بالإسناد الذي قبله.
قال السندي: قوله: تامة تُقْضى: على بناء المفعول، أي: تُفعل وتؤدّى، وليس للقضاء في مقابلة الأداء هاهنا، بل هو كما في قوله تعالى: {فإذا قُضِيَت الصلاة} الآية.
قلنا: وقوله: عمل بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: يُؤيده حديث أنس عند البخاري (1780): اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر في ذي القعدة إلا التي أعتمر مع حجته: عمرته من الحديبية، ومن العام المقبل، ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته.
وانظر (5700) و (6240).
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 451)