وَكَانَ يَقُولُ: " لَا تَلَقَّوْا الْبُيُوعَ، وَلَا يَبِعْ (1) بَعْضٌ (2) عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ، أَوْ أَحَدٌ، عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ (3) فَيَخْطُبَ " (4).
6418 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْجِعِرَّانَةِ. فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؟ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ: وَمَعَهُ غُلَامٌ مِنْ سَبْيِ هَوَازِنَ، فَقَالَ لَهُ: " اذْهَبْ فَاعْتَكِفْ "، فَذَهَبَ، فَاعْتَكَفَ (5)، فَبَيْنَمَا هُوَ يُصَلِّي--------------------------------------------
(1) في (س) و (ص) و (ظ 14): يبيع.
(2) فىِ هامش (س) و (ظ 1): بعضكم.
(3) في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: يأذنه بدل: "يأذن له".
(4) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري، وصخر: هو ابن جويرية، ونافع، هو مولى ابن عمر.
والنهي عن بيع حاضر لباد، وتلقي البيوع، سلف برقم (5010).
وقوله: "لا يبع بعض على بيع بعض، ولا يخطب أحدكم … ": أخرجه مطولاً ومختصراً الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 3، وابن حبان (4051) من طريق علي بن الجعد، والبيهقي 7/ 180 من طريق عبد الوهاب بن عطاء، كلاهما عن صخر بن جويرية، به.
وقد سلف برقم (4722).
(5) قوله: "فذهب فاعتكف" سقط من (ق).
6418 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْجِعِرَّانَةِ. فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؟ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ: وَمَعَهُ غُلَامٌ مِنْ سَبْيِ هَوَازِنَ، فَقَالَ لَهُ: " اذْهَبْ فَاعْتَكِفْ "، فَذَهَبَ، فَاعْتَكَفَ (5)، فَبَيْنَمَا هُوَ يُصَلِّي--------------------------------------------
(1) في (س) و (ص) و (ظ 14): يبيع.
(2) فىِ هامش (س) و (ظ 1): بعضكم.
(3) في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: يأذنه بدل: "يأذن له".
(4) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري، وصخر: هو ابن جويرية، ونافع، هو مولى ابن عمر.
والنهي عن بيع حاضر لباد، وتلقي البيوع، سلف برقم (5010).
وقوله: "لا يبع بعض على بيع بعض، ولا يخطب أحدكم … ": أخرجه مطولاً ومختصراً الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 3، وابن حبان (4051) من طريق علي بن الجعد، والبيهقي 7/ 180 من طريق عبد الوهاب بن عطاء، كلاهما عن صخر بن جويرية، به.
وقد سلف برقم (4722).
(5) قوله: "فذهب فاعتكف" سقط من (ق).
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 465)