فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا، فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا، فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا، فَاقْتُلُوهُمْ، عِنْدَ الرَّابِعَةِ " (1).--------------------------------------------
(1) صحيح بشواهده، وهذا إسناد ضعيف، لضعف شهر بن حوشب، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. هشام والد معاذ: هو الدستوائي، وعبد الصمد: هو ابن عبد الوارث، وهمّام: هو ابن يحيى العوذي، وقَتَادة: هو ابن دعامة السدوسي.
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 4/ 372 من طريق معاذ بن هشام، بهذا الإسناد، وسكت عنه هو والذهبي.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 159 من طريق همام، به.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 6/ 278 (بلفظ الرواية الآتية برقم: 6791)، وقال: رواه الطبراني من طرق، ورجال هذه الطريق رجال الصحيح. قلنا: فاته أن ينسبه لأحمد.
وسيأتي برقم (7003)، وبرقم (6791) و (6974) من طريق آخر.
وفي الباب عن ابن عمر سلف برقم (6197)، وإسناده ضعيف.
وعن أبي هريرة، سيرد (7762) و (7911)، وإسناده جيد.
وعن معاوية، سيرد 4/ 93 و 95 و 96 و 97.
وعن شرحبيل بن أوس، سيرد 4/ 234.
وعن الشريد بن سويد الثقفي، سيرد 4/ 389.
وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سيرد 5/ 369.
وعن أبي سعيد الخدري عند ابن حبان (4445).
وعن جرير عند الحاكم في "المستدرك" 4/ 371.
وعن غضيف بن الحارث عند البزار (1563)، والطبراني 18/ (662).
قال الترمذي: وإنما كان هذا في أول الأمر، ثم نُسخ بعد … إلى أن قال: والعمل على هذا … (يعني نسخ القتل) عند عامة أهل العلم لا نعلم اختلافاً في ذلك في القديم والحديث، ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه =

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 111)