6603 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ فَتَّانَ الْقُبُورِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَتُرَدُّ عَلَيْنَا (1) عُقُولُنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " نَعَمْ، كَهَيْئَتِكُمُ الْيَوْمَ "، فَقَالَ عُمَرُ: بِفِيهِ الْحَجَرُ (2).--------------------------------------------
= لهيعة، وهو ضعيف، وقد حسَّن له الترمذي، وبقية رجاله رجال الصحيح.
قلنا: إلا حيي بن عبد الله، فليس من رجال الصحيح، ثم هو ضعيف.
وقد سلف في الأمر باستئذان الأبوين في الجهاد الأحاديث (6525) و (6544) وغيرهما، وقد جمع الحافظ بينها وبين هذا الحديث في "الفتح" 6/ 140 - 141، فقال: قال جمهور العلماء: يحرُم الجهادُ إذا منع الأبوان أو أحدُهما بشرط أن يكونا مسلمين، لأنَّ بِرَّهما فرضُ عينٍ عليه، والجهادُ فرضُ كفاية، فإذا تعيَّن الجهادُ فلا إذن، ويشهد له … فذكر هذا الحديثَ من "صحيح ابن حبان" وسكت عنه، ثم قال: وهو محمول على جهاد فرض العين توفيقاً بين الحديثين.
(1) في (ظ): إلينا، وأشير إليها في هامش (س) و (ص) و (ق).
(2) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه.
وأخرجه ابنُ حبان (3115) (وحسّنا إسناده فيه وهو خطأ)، والآجري في "الشريعة" ص 367، وابنُ عدي في "الكامل" 2/ 855 من طريق عبد الله بن وهب، عن حُيَيِّ بن عبد الله، بهذا الإِسناد.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 3/ 47، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، ورجال أحمد رجال الصحيح.
قلنا: ابن لهيعة وحيي ليسا من رجال الصحيح، والثاني ضعيف، وقد تفرد به.
والمراد بفتان القبور: الملكان. =

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 176)