أَوْقَفَهُ يَبِيعُهُ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَنَهَاهُ عَنْهُ، وَقَالَ: " إِذَا تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ فَأَمْضِهَا " (1).
6617 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو يَقُولُ: " اللهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا، وَظُلْمَنَا، وَهَزْلَنَا، وَجِدَّنَا، وَعَمْدَنَا، وَكُلَّ ذَلِكَ عِنْدَنَا " (2).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف، علَّتُه عريفُ بنُ سريع، فإنه لم يوثقه غير ابن حبان، ولم يرو عنه غيرُ توبةَ بن نمر، ورشدين -وهو ابن سعد- ضعيف.
وأخرجه البخاري في "تاريخه" 2/ 156 عن أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، بهذا الإسناد.
وقصةُ حمل عمر على فرس صحيحة، تقدمت من حديثه بالأرقام (166) و (258) و (281)، ومن حديث ابنه عبد الله في مواضع آخرها برقم (5796).
قال السندي: قوله: قد أوقفه: أي: حبسه للبيع. فأمضها: من الإمضاء، أي: بعدم العود فيها ولو بالشراء، فأَخَذَ منه أنه لا يجوز أو لا يحسُنُ العودُ فيها بالإرث أيضاً، وهذا استنباط منه رضي الله تعالى عنه، ومنشؤه أنه بلغه الحديث الصريح في هذا الباب، وإلا فقد جاء أن امرأة قالت: يا رسول الله: إني كنت تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، قال صلى الله عليه وسلم: "وَجَبَ أجرُك، وردَّها عليكِ الميراثُ" -قلنا: سيرد هذا الحديث من رواية ابن عمرو نفسه برقم (6731) - وفرق بين العود بالسبب الاختياري وغيره، فلا يلزم من المنع من أحدهما المنعُ من الآخر. والله تعالى أعلم.
(2) إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة، وحُيَيّ بن عبد الله، وهو المعافري.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/ 172، ونسبه إلى أحمد والطبراني وحسّن إسنادهما! =

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 188)