6630 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ (1)، عَنْ أَبِي حَرْبٍ الدِّيلِيِّ (2)، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ، وَلَا أَقَلَّتْ الْغَبْرَاءُ، مِنْ رَجُلٍ أَصْدَقَ لَهْجَةً مِنْ--------------------------------------------
= عن عمرو بن شعيب، به.
وفي الباب عن عمر بن الخطاب، سلف برقم (166) و (281).
وعن ابن عباس، سلف برقم (1872) و (2529) و (2647) و (3015) و (3146) و (3177) و (3221) و (3269).
وعن ابن عمر وابن عباس سلف برقم (4810) و (5493).
وعن أبي هريرة عند ابن ماجه (2384)، وابن عدي في "الكامل" 3/ 938، وإسناده منقطع.
قوله: "فليوقف": قال في "عون المعبود" 3/ 315: هو على البناء للمفعول، من الوقف، كقوله تعالى: {وقِفوهم إنهم مسؤولون}، أو التوقيف، أو الإيقاف، فإن ثلاثتها بمعنى.
وقوله: "فليوقف بما استرد، ثم ليرد عليه ما وهب"، وعند أبي داود زيادة لفظ: "فليُعَرَّف" بعد "فليوقف"، قال في "عون المعبود" 3/ 315: والمعنى: مَنْ وهب هبة ثم أراد أن يرتجع، فليفعل به ما يقف ويقوم، ثم يُنَبَّه على مسألة الهبة لتزول جهالته، بأن يقال له: الواهب أحقُّ بهبته ما لم يُثَب منها، ولكنه كالكلب يعودُ في قيئه، فإن شئت فارتجع، وكن كالكلب يعود في قيئه، وإن شئت فدع ذلك، كيلا تتشبه بالكلب المذكور، فان اختار الارتجاع بعد ذلك أيضاً، فليدفع إليه ما وهب، والله أعلم. انتهى.
(1) في هامش (ظ): هو ابن عمير.
(2) في (ظ): عن أبي حرب الديلي، قال.
= عن عمرو بن شعيب، به.
وفي الباب عن عمر بن الخطاب، سلف برقم (166) و (281).
وعن ابن عباس، سلف برقم (1872) و (2529) و (2647) و (3015) و (3146) و (3177) و (3221) و (3269).
وعن ابن عمر وابن عباس سلف برقم (4810) و (5493).
وعن أبي هريرة عند ابن ماجه (2384)، وابن عدي في "الكامل" 3/ 938، وإسناده منقطع.
قوله: "فليوقف": قال في "عون المعبود" 3/ 315: هو على البناء للمفعول، من الوقف، كقوله تعالى: {وقِفوهم إنهم مسؤولون}، أو التوقيف، أو الإيقاف، فإن ثلاثتها بمعنى.
وقوله: "فليوقف بما استرد، ثم ليرد عليه ما وهب"، وعند أبي داود زيادة لفظ: "فليُعَرَّف" بعد "فليوقف"، قال في "عون المعبود" 3/ 315: والمعنى: مَنْ وهب هبة ثم أراد أن يرتجع، فليفعل به ما يقف ويقوم، ثم يُنَبَّه على مسألة الهبة لتزول جهالته، بأن يقال له: الواهب أحقُّ بهبته ما لم يُثَب منها، ولكنه كالكلب يعودُ في قيئه، فإن شئت فارتجع، وكن كالكلب يعود في قيئه، وإن شئت فدع ذلك، كيلا تتشبه بالكلب المذكور، فان اختار الارتجاع بعد ذلك أيضاً، فليدفع إليه ما وهب، والله أعلم. انتهى.
(1) في هامش (ظ): هو ابن عمير.
(2) في (ظ): عن أبي حرب الديلي، قال.
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 206)