. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ابن لهيعة، وهو لين، وبقية رجاله رجال الصحيح.
وهذا الحديث هو أربعة أحاديث:
الأول: في نكاح المرأة بطلاق أخرى، ذكره المجد ابن تيمية في "المنتقى" (3509)، ونسبه لأحمد فقط.
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (5152)، ومسلم (1408) (38) و (39)، سيرد (7248).
الثاني: في بيع الرجل على بيع صاحبه.
له شاهد صحيح من حديث ابن عمر سلف برقم (4531).
وآخر من حديث ابي هريرة، سيرد (7248).
وثالث من حديث عقبة بن عامر، سيرد 4/ 147.
والحديث الثالث في تأمير أحدهم في السفر:
له شاهد من حديث عمر بن الخطاب، رواه الحاكم 1/ 443 - 444، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وفيه القاسم بن مالك المزني مختلف فيه، وقال الذهبي في "الميزان" 3/ 378 بعد أن أورد الحديث: رواه جماعة عن الأعمش ولم يرفعوه.
وآخر من حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود (2608)، والبيهقي 5/ 257.
وثالث من حديث أبي هريرة عند أبي داود (2608)، والبيهقي 5/ 257.
والحديث الرابع في التناجي:
له شاهد من حديث ابن مسعود عند البخاري (6290)، ومسلم (2184)، سلف برقم (3560).
وآخر من حديث ابن عمر عند مسلم (2183)، سلف برقم (6264) و (6270).
وثالث من حديث سمرة بن جندب عند الطبراني في "الكبير" (7070)، =

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 228)