6668 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ وَالنَّاسُ يَتَكَلَّمُونَ فِي الْقَدَرِ، قَالَ: وَكَأَنَّمَا تَفَقَّأَ (1) فِي وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ مِنَ الْغَضَبِ، قَالَ: فَقَالَ لَهُمْ: " مَا لَكُمْ تَضْرِبُونَ كِتَابَ اللهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ؟! بِهَذَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ "، قَالَ: فَمَا غَبَطْتُ نَفْسِي بِمَجْلِسٍ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ أَشْهَدْهُ، بِمَا غَبَطْتُ نَفْسِي بِذَلِكَ الْمَجْلِسِ، أَنِّي لَمْ أَشْهَدْهُ (2).--------------------------------------------
= إسناده المنذري في "الترغيب والترهيب" 1/ 556.
وآخر صحيح من حديث عائشة عند أبي داود (1565)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في "السنن" 4/ 139. وصححه الحاكم على شرط الشيخين 1/ 389، ووافقه الذهبي. مع أن في الإسناد أبا حاتم محمد بن إدريس الرازي، شيخ أبي داود لم يخرج له الشيخان ولا أحدهما، وهو ثقة حافظ.
وثاك من حديث أم سلمة عند أبي داود (1564)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 4/ 140، والدارقطني 2/ 105، وصححه الحاكم 1/ 390 على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.
قال ابنُ المنذر في "الإِشراف" فيما نقله عنه ابن التركماني في "الجوهر النقي" 4/ 140: روينا عن عمر، وعبد الله بن عمرو، وابن عباس، وابن مسعود، وابن المسيب، وعطاء، وسعيد بن جبير، وعبد الله بن شداد، وميمون بن مهران، وابن سيرين، ومجاهد، والثوري، والزهري، وجابر بن زيد، وأصحاب الرأي: وجوب الزكاة في الحليّ: الذهب والفضة.
(1) في (ظ): يُفْقَأ. وهي أيضاً في هامش (س).
(2) صحيح، وهذا إسناد حسن. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير. =

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 250)