فَقَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ، وَرَأَيْتُهُ وَهُوَ (1) مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، قَالَ: " إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ "، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ فُلَانًا ابْنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا دِعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ، ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْأَثْلَبُ "، قَالُوا: وَمَا الْأَثْلَبُ؟ قَالَ: " الْحَجَرُ "، قَالَ: " وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ، وَفِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ "، قَالَ: وَقَالَ: " لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ "
قَالَ: " وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا " (2).--------------------------------------------
(1) في (ظ): قال: وهو.
(2) إسناده حسن، ولبعضه شواهدُ يصح بها. يحيى: هو ابن سعيد للقطان، وحسين: هو ابن ذكوان المعلم.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 6/ 177 - 178. وقال: رواه الطبراني، ورجاله ثقات. -قلنا: فاته أن ينسبه لأحمد- ثم قال الهيثمي: قلت: في الصحيح منه النهي عن الصلاة بعد الصبح، وفي السنن بعضه.
قلنا: يريد أن النهي عن الصلاة بعد الصبح ورد في الصحيح عن غير عبد الله بن عمرو، وسيرد ذلك في التخريج.
وقد نقل ابنُ كثير هذا الحديث مختصراً في "تاريخه" 4/ 306 عن هذا الموضع من "المسند"، وقال: وهذا غريب جداً، وقد روى أهلُ السنن بعض هذا الحديث، فأما ما فيه من أنه رخَّص لخزاعة أن تأخذ بثأرها من بني بكر إلى العصر من يوم الفتح، فلم أره إلا في هذا الحديث، وكأنه -إن صح- من باب =
قَالَ: " وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا " (2).--------------------------------------------
(1) في (ظ): قال: وهو.
(2) إسناده حسن، ولبعضه شواهدُ يصح بها. يحيى: هو ابن سعيد للقطان، وحسين: هو ابن ذكوان المعلم.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 6/ 177 - 178. وقال: رواه الطبراني، ورجاله ثقات. -قلنا: فاته أن ينسبه لأحمد- ثم قال الهيثمي: قلت: في الصحيح منه النهي عن الصلاة بعد الصبح، وفي السنن بعضه.
قلنا: يريد أن النهي عن الصلاة بعد الصبح ورد في الصحيح عن غير عبد الله بن عمرو، وسيرد ذلك في التخريج.
وقد نقل ابنُ كثير هذا الحديث مختصراً في "تاريخه" 4/ 306 عن هذا الموضع من "المسند"، وقال: وهذا غريب جداً، وقد روى أهلُ السنن بعض هذا الحديث، فأما ما فيه من أنه رخَّص لخزاعة أن تأخذ بثأرها من بني بكر إلى العصر من يوم الفتح، فلم أره إلا في هذا الحديث، وكأنه -إن صح- من باب =
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 265)