. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الجاهلية، ومُطَّلِبٌ دم امرئ بغير حق ليهريق دمه".
وقوله: "لا دِعْوَة في الإسلام، الولد للفراش، وللعاهر الإثلب":
أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 8/ 182 من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (2274) من طريق يزيد بن هارون، عن حسين المعلم، به.
وسيرد مختصراً برقم (6971) من طريق عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، به.
وفي الباب عن عمر سلف برقم (173).
وعن عثمان سلف برقم (416) و (417) و (467) و (502).
وعن علي سلف برقم (820).
وعن أبي هريرة، سيرد 2/ 239 و 280 و 386 و 409 و 466 و 475 و 492.
وعن عمرو بن خارجة، سيرد 14/ 86 و 187 و 238 و 239.
وعن أبي أمامة الباهلي، سيرد 5/ 267.
وعن عبادة بن الصامت، سيرد 5/ 326.
وعن عائشة، سيرد 6/ 129 و 200 و 237 و 247.
وهو حديث متواتر ذكره الكتاني في "نظم المتناثر" ص 105 - 106 من حديث ستة وعشرين صحابياً.
والدِّعْوَة: بكسر الدال وسكون العين المهملتين هو أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه وعشيرته، وقد كانوا يفعلونه، فنهى عنه وجعل الولد للفراش. قاله ابن الأثير.
وقوله: "الولد للفراش"، أي: لصاحب الفراش.
وقوله: "الحجر"، قال ابن الأثير: أي الخيبة، يعني أن الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السيد، وللزاني الخيبة والحرمان، كقولك: مالك عندي شيء غير =
= الجاهلية، ومُطَّلِبٌ دم امرئ بغير حق ليهريق دمه".
وقوله: "لا دِعْوَة في الإسلام، الولد للفراش، وللعاهر الإثلب":
أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 8/ 182 من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (2274) من طريق يزيد بن هارون، عن حسين المعلم، به.
وسيرد مختصراً برقم (6971) من طريق عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، به.
وفي الباب عن عمر سلف برقم (173).
وعن عثمان سلف برقم (416) و (417) و (467) و (502).
وعن علي سلف برقم (820).
وعن أبي هريرة، سيرد 2/ 239 و 280 و 386 و 409 و 466 و 475 و 492.
وعن عمرو بن خارجة، سيرد 14/ 86 و 187 و 238 و 239.
وعن أبي أمامة الباهلي، سيرد 5/ 267.
وعن عبادة بن الصامت، سيرد 5/ 326.
وعن عائشة، سيرد 6/ 129 و 200 و 237 و 247.
وهو حديث متواتر ذكره الكتاني في "نظم المتناثر" ص 105 - 106 من حديث ستة وعشرين صحابياً.
والدِّعْوَة: بكسر الدال وسكون العين المهملتين هو أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه وعشيرته، وقد كانوا يفعلونه، فنهى عنه وجعل الولد للفراش. قاله ابن الأثير.
وقوله: "الولد للفراش"، أي: لصاحب الفراش.
وقوله: "الحجر"، قال ابن الأثير: أي الخيبة، يعني أن الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السيد، وللزاني الخيبة والحرمان، كقولك: مالك عندي شيء غير =
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 267)