. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وحكم الأكل من الثمر المعلق: أخرجه أبو داود (1710)، والترمذي (1289)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 85 من طريق ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، به، وسنده حسن.
وحكم اللقطة: أخرجه أبو داود (1708)، والبيهقي في "السنن" 6/ 197 من طريق عبيد الله بن عمر، عن عمرو بن شعيب، به. وسنده حسن.
وأخرجه الدولابي في "الكنى" 2/ 107 من طريق أبي المحل خداش بن عياش، عن عمرو بن شعيب، به.
وحكم الركاز والخَرِب العادي: أخرجه الشافعي في "الأم " 2/ 43 - 44 - ومن طريقه البيهقي في "السنن" 4/ 155 - ، والحميدي (596)، -ومن طريقه الحاكم 2/ 65 - ، وأبو عبيد في "الأموال" (859) و (860) و (861)، وحميد بن زنجويه في "الأموال" (1259)، وابن الجارود في "المنتقى" (670) من طرق عن عمرو بن شعيب، به. وصححه ابنُ خزيمة (2327) و (2328)، وتحرف فيه عمرو بن شعيب إلى: محمد.
ولضالة الإبل والغنم شاهدٌ من حديث أبي هريرة عند الطحاوي في"شرح معاني الآثار" 4/ 135.
وحكمُ اللقطة وضالةِ الإبل والغنم له شاهد من حديث زيد بن خالد الجهني عند البخاري (2372) و (2427) و (2428)، ومسلم (1722)، وسيرد 4/ 116.
ولحكم اللقطة شاهدٌ أيضاً من حديث أبي بن كعب عند البخاري (2426)، ومسلم (1723)، وسيرد 5/ 126.
ولحكم الأكل من الثمر المعلق شاهدٌ من حديث ابن عمر عند الترمذي (1287)، وابن ماجه (2301) وهو حسن في الشواهد.
قوله: "حِذاؤها" بكسر حاء وبذال معجمة، أي: خفافها، فتقوى بها على السير وقطع البلاد البعيدة.
وقوله: "سقاؤها": أُريدَ به الجوف، أي: حيث وردت شربت ما يكفيها حتى ترد ماء آخر. قال الخطابي في "معالم السنن" 2/ 88: وأما ضالة الإبل فإنه لم =
= وحكم الأكل من الثمر المعلق: أخرجه أبو داود (1710)، والترمذي (1289)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 85 من طريق ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، به، وسنده حسن.
وحكم اللقطة: أخرجه أبو داود (1708)، والبيهقي في "السنن" 6/ 197 من طريق عبيد الله بن عمر، عن عمرو بن شعيب، به. وسنده حسن.
وأخرجه الدولابي في "الكنى" 2/ 107 من طريق أبي المحل خداش بن عياش، عن عمرو بن شعيب، به.
وحكم الركاز والخَرِب العادي: أخرجه الشافعي في "الأم " 2/ 43 - 44 - ومن طريقه البيهقي في "السنن" 4/ 155 - ، والحميدي (596)، -ومن طريقه الحاكم 2/ 65 - ، وأبو عبيد في "الأموال" (859) و (860) و (861)، وحميد بن زنجويه في "الأموال" (1259)، وابن الجارود في "المنتقى" (670) من طرق عن عمرو بن شعيب، به. وصححه ابنُ خزيمة (2327) و (2328)، وتحرف فيه عمرو بن شعيب إلى: محمد.
ولضالة الإبل والغنم شاهدٌ من حديث أبي هريرة عند الطحاوي في"شرح معاني الآثار" 4/ 135.
وحكمُ اللقطة وضالةِ الإبل والغنم له شاهد من حديث زيد بن خالد الجهني عند البخاري (2372) و (2427) و (2428)، ومسلم (1722)، وسيرد 4/ 116.
ولحكم اللقطة شاهدٌ أيضاً من حديث أبي بن كعب عند البخاري (2426)، ومسلم (1723)، وسيرد 5/ 126.
ولحكم الأكل من الثمر المعلق شاهدٌ من حديث ابن عمر عند الترمذي (1287)، وابن ماجه (2301) وهو حسن في الشواهد.
قوله: "حِذاؤها" بكسر حاء وبذال معجمة، أي: خفافها، فتقوى بها على السير وقطع البلاد البعيدة.
وقوله: "سقاؤها": أُريدَ به الجوف، أي: حيث وردت شربت ما يكفيها حتى ترد ماء آخر. قال الخطابي في "معالم السنن" 2/ 88: وأما ضالة الإبل فإنه لم =
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 275)