. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= -وإن كان رواه بالعنعنة- قد صرح بالتحديث في الرواية الآتية برقم (7024)، وعند البيهقي والبغوي، وقد توبع كما في الرواية (7012).
وقد روى أحمدُ وغيره هذا الحديث مجموعاً ومفرقاً، وهو جزء من خطبة الفتح الواردة برقم (6681).
وأخرجه بطوله ابنُ الجارود في "المنتقى" (1052)، والبيهقي في "السنن" 8/ 29، والبغوي (2542) من طرق، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد.
وسيأتي برقم (7012) بزيادة: "لا هجرة بعد الفتح"، و"ولا شغار في الإسلام".
وقوله: "إنه ما كان من حلف في الجاهلية … ولا حلف في الإسلام":
أخرجه الطبري (9297) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضاً (9298) من طريق يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، به.
وأخرجه الترمذي (1585)، والطبري (9294) من طرق، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، به.
وسيرد (6917).
وفي الباب عن ابن عباس سلف (2911) و (3046).
وعن جبير بن مطعم عند مسلم (2530)، وسيرد 4/ 83.
وعن قيس بن عاصم، سيرد بإسناد صحيح 5/ 61.
وعن أنس عند البخاري (2294)، ومسلم (2529).
وعن الزهري مرسلاً سلف ضمن حديث عبد الرحمن بن عوف برقم (1655).
وعن أم سلمة عند الطبري (9293) بإسناد ضعيف.
وقوله: "المسلمون يدٌ على من سواهم تكافأ دماؤهم … على قَعَدِهِمْ":
أخرجه أبو داود (2751) من طريق ابن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود أيضاً (2751) و (4531) -ومن طريقه البيهقي في "السنن" 8/ 29 - ، وابن الجارود في "المنتقى" (1073) من طريق يحيى بن سعيد =
= -وإن كان رواه بالعنعنة- قد صرح بالتحديث في الرواية الآتية برقم (7024)، وعند البيهقي والبغوي، وقد توبع كما في الرواية (7012).
وقد روى أحمدُ وغيره هذا الحديث مجموعاً ومفرقاً، وهو جزء من خطبة الفتح الواردة برقم (6681).
وأخرجه بطوله ابنُ الجارود في "المنتقى" (1052)، والبيهقي في "السنن" 8/ 29، والبغوي (2542) من طرق، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد.
وسيأتي برقم (7012) بزيادة: "لا هجرة بعد الفتح"، و"ولا شغار في الإسلام".
وقوله: "إنه ما كان من حلف في الجاهلية … ولا حلف في الإسلام":
أخرجه الطبري (9297) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضاً (9298) من طريق يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، به.
وأخرجه الترمذي (1585)، والطبري (9294) من طرق، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، به.
وسيرد (6917).
وفي الباب عن ابن عباس سلف (2911) و (3046).
وعن جبير بن مطعم عند مسلم (2530)، وسيرد 4/ 83.
وعن قيس بن عاصم، سيرد بإسناد صحيح 5/ 61.
وعن أنس عند البخاري (2294)، ومسلم (2529).
وعن الزهري مرسلاً سلف ضمن حديث عبد الرحمن بن عوف برقم (1655).
وعن أم سلمة عند الطبري (9293) بإسناد ضعيف.
وقوله: "المسلمون يدٌ على من سواهم تكافأ دماؤهم … على قَعَدِهِمْ":
أخرجه أبو داود (2751) من طريق ابن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود أيضاً (2751) و (4531) -ومن طريقه البيهقي في "السنن" 8/ 29 - ، وابن الجارود في "المنتقى" (1073) من طريق يحيى بن سعيد =
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 289)