. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وقوله: "لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم":
أخرجه بتمامه أبو داود (1591) من طريق ابن أبي عدي، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد.
وسيرد برقم (7024).
وقوله: "لا جَلَب ولا جَنَب": أخرجه ابن أبي شيبة 12/ 235 عن عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، به.
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر، سلف برقم (5654).
وآخر صحيح من حديث أنس، سيرد 3/ 162 و 197.
وثالث صحيح من حديث عمران بن الحصين، سيرد 4/ 429 و 439 و 443.
ورابع ضعيف من حديث أبي هريرة عند الدارقطني 4/ 304.
وقوله: "ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم":
أخرجه الطيالسي (2264) من طريق أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، بهذا الإِسناد.
وسيرد برقم (6730).
قوله: "ما كان من حلف في الجاهلية" يعني على نصر المظلوم وصلة الأرحام ونحو ذلك.
وقوله: "وهم يدٌ على من سواهم"، أي: متعاونون، أي: يجب عليهم أن يعاون بعضهم بعضاً إذا حاربوا من سواهم من الكفرة، لا إذا حارب بعضهم بعضاً. قاله السندي.
وقوله: "تكافأ دماؤهم" بهمزة في آخره من الكفء وهو المثل، وأصله تتكافأ بتاءين كما في رواية، حذفت إحداهما، أي: تتساوى في القصاص والديات، لا يفضل شريف على وضيع.
قوله: "يجير عليهم أدناهم"، يجير: مِنْ أَجار، أي: يؤمِّن، اي: إذا عقد =

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 291)