عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ " (1).--------------------------------------------
(1) صحيح، وهذا إسناد حسن. سليمان بن موسى: هو الأشدق وهو ثقة ثبت صدوق عند غير واحد من الأئمة، لكن يروي أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره، فمثله يحسن حديثه إلا ما خالف فيه.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (17499) و (17702).
وحكم دية الأصابع ورد في حديث خطبة الفتح المطول برقم (6681)، وسلف تخريجه وذكر شواهده هناك.
وحكم دية الأسنان أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 186 عن يزيد بن هارون، وأبو داود (4563)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 55 من طريق حسين المعلم، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به، وهذا سند حسن.
وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 186، والنسائي في "المجتبى" 8/ 55. والبيهقي في "السنن" 8/ 89، والدارقطني 3/ 210 من طريق مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، به. وسنده حسن في المتابعات.
وأخرجه عبد الرزاق (17502) عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم معضلاً، قال: "في السِّنِّ خمسٌ من الإبل، أو عدلها من الذهب، أو الورق، أو الشاء".
وسيرد حكمُ دية الأسنان ضمن حديث الديات المطول الذي سيرد برقم (7033).
وفي الباب عن ابن عباس عند أبي داود (4560)، وابن حبان (6014)، وفيه استيفاء تخريجه، وسلف (2621).
وعن عمرو بن حزم عند عبد الرزاق (17488)، والشافعي 2/ 110، والدارمي 2/ 195، والبيهقي في "السنن" 9/ 85. =
(1) صحيح، وهذا إسناد حسن. سليمان بن موسى: هو الأشدق وهو ثقة ثبت صدوق عند غير واحد من الأئمة، لكن يروي أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره، فمثله يحسن حديثه إلا ما خالف فيه.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (17499) و (17702).
وحكم دية الأصابع ورد في حديث خطبة الفتح المطول برقم (6681)، وسلف تخريجه وذكر شواهده هناك.
وحكم دية الأسنان أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 186 عن يزيد بن هارون، وأبو داود (4563)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 55 من طريق حسين المعلم، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به، وهذا سند حسن.
وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 186، والنسائي في "المجتبى" 8/ 55. والبيهقي في "السنن" 8/ 89، والدارقطني 3/ 210 من طريق مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، به. وسنده حسن في المتابعات.
وأخرجه عبد الرزاق (17502) عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم معضلاً، قال: "في السِّنِّ خمسٌ من الإبل، أو عدلها من الذهب، أو الورق، أو الشاء".
وسيرد حكمُ دية الأسنان ضمن حديث الديات المطول الذي سيرد برقم (7033).
وفي الباب عن ابن عباس عند أبي داود (4560)، وابن حبان (6014)، وفيه استيفاء تخريجه، وسلف (2621).
وعن عمرو بن حزم عند عبد الرزاق (17488)، والشافعي 2/ 110، والدارمي 2/ 195، والبيهقي في "السنن" 9/ 85. =
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 318)