6757 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ -، أَخْبَرَنِي حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (1) صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ عز وجل مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللهِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ " (2).
6758 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ وَيُونُسُ، قَالَا: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ (3)، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ نَافِعٌ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، [قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: قَالَ أَبِي: وَلَمْ يَشُكَّ يُونُسُ، قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " إِنَّ اللهَ عز وجل (4) يُبْغِضُ الْبَلِيغَ مِنَ الرِّجَالِ،--------------------------------------------
= وأخرجه بطوله أيضاً أبو داود (496) -ومن طريقه البغوي (500) -، وأبو نعيم في "الحلية" 10/ 26 من طريق وكيع، والدارقطني 1/ 230، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 2/ 229 من طريق النضر بن شميل، كلاهما عن سوار أبي حمزة، بهذا الإسناد. وسلف ذكر وهم وكيع فيه وتنبيه أبي داود عليه عقب الحديث.
وسلف برقم (6689) دون زيادة: "وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره … " وذكرنا هناك شواهده.
(1) في (ظ): أن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
(2) صحيح، وهذا إسناد حسن. أبو كامل: هو مظفر بن مدرك.
وهو قطعة من حديث الفتح ورد مطولاً برقم (6681).
قوله: "أو قتل غير قاتله"، أي: غير قاتل وليّه. وذُحُول الجاهلية: جناياتها.
(3) في (م): عمرو. وهو خطأ.
(4) عبارة: "عز وجل" لم ترد في (ظ).
6758 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ وَيُونُسُ، قَالَا: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ (3)، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ نَافِعٌ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، [قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: قَالَ أَبِي: وَلَمْ يَشُكَّ يُونُسُ، قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " إِنَّ اللهَ عز وجل (4) يُبْغِضُ الْبَلِيغَ مِنَ الرِّجَالِ،--------------------------------------------
= وأخرجه بطوله أيضاً أبو داود (496) -ومن طريقه البغوي (500) -، وأبو نعيم في "الحلية" 10/ 26 من طريق وكيع، والدارقطني 1/ 230، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 2/ 229 من طريق النضر بن شميل، كلاهما عن سوار أبي حمزة، بهذا الإسناد. وسلف ذكر وهم وكيع فيه وتنبيه أبي داود عليه عقب الحديث.
وسلف برقم (6689) دون زيادة: "وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره … " وذكرنا هناك شواهده.
(1) في (ظ): أن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
(2) صحيح، وهذا إسناد حسن. أبو كامل: هو مظفر بن مدرك.
وهو قطعة من حديث الفتح ورد مطولاً برقم (6681).
قوله: "أو قتل غير قاتله"، أي: غير قاتل وليّه. وذُحُول الجاهلية: جناياتها.
(3) في (م): عمرو. وهو خطأ.
(4) عبارة: "عز وجل" لم ترد في (ظ).
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 370)