لَا يَمْلِكُ، وَلَا عَتَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا بَيْعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ " (1).--------------------------------------------
(1) حديث حسن، محمد بن جعفر وإن سمع من سعيد -وهو ابن أبي عروبة- بعد الاختلاط متابع، ومطر -وهو ابنُ طهمان الورّاق-، وإن كان ضعيفاً قد توبع أيضاً. عبد الله بن بكر: هو السهمي، وسماعه من سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه.
وأخرجه بتمامه الدارقطني 4/ 14 من طرق، عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (2190)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 7/ 318 من طريق هشام الدستوائي، عن مطر الوراق، به.
وأخرج النسائي في "المجتبى" 7/ 288، 289 بعضه من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن أبي رجاء محمد بن سيف الحُدَّاني، عن مطر الوراق، به. ولفظه: "ليس على رجل بيع فيما لا يملك". وهذا من المزيد في متصل الأسانيد.
وأخرجه عبد الرزاق (11456)، وسعيد بن منصور في "السنن" (1020)، والترمذي في "سننه" (1181)، وفي "علله الكبير" 1/ 465، وابن ماجه (2047)، والدارقطني 4/ 15، والحاكم 2/ 204، 205 من طريق عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، به. بلفظ: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولاطلاق له فيما لايملك"، وسيرد عند أحمد برقم (6781).
وأخرجه مطولاً الدارقطني 4/ 15، وأخرج ابن ماجه (2047) منه قوله: "لا طلاق فيما لا يملك" من طريق عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، به.
وأخرجه الطيالسي (2265)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 7/ 318، من طريق حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، به، بلفظ: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك".
وأخرجه الحاكم 2/ 204، 205، ومن طريقه البيهقي 7/ 317، 318 من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، به، بلفظ: "لا طلاق قبل نكاح"، وصححه الذهبي. =
(1) حديث حسن، محمد بن جعفر وإن سمع من سعيد -وهو ابن أبي عروبة- بعد الاختلاط متابع، ومطر -وهو ابنُ طهمان الورّاق-، وإن كان ضعيفاً قد توبع أيضاً. عبد الله بن بكر: هو السهمي، وسماعه من سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه.
وأخرجه بتمامه الدارقطني 4/ 14 من طرق، عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (2190)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 7/ 318 من طريق هشام الدستوائي، عن مطر الوراق، به.
وأخرج النسائي في "المجتبى" 7/ 288، 289 بعضه من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن أبي رجاء محمد بن سيف الحُدَّاني، عن مطر الوراق، به. ولفظه: "ليس على رجل بيع فيما لا يملك". وهذا من المزيد في متصل الأسانيد.
وأخرجه عبد الرزاق (11456)، وسعيد بن منصور في "السنن" (1020)، والترمذي في "سننه" (1181)، وفي "علله الكبير" 1/ 465، وابن ماجه (2047)، والدارقطني 4/ 15، والحاكم 2/ 204، 205 من طريق عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، به. بلفظ: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولاطلاق له فيما لايملك"، وسيرد عند أحمد برقم (6781).
وأخرجه مطولاً الدارقطني 4/ 15، وأخرج ابن ماجه (2047) منه قوله: "لا طلاق فيما لا يملك" من طريق عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، به.
وأخرجه الطيالسي (2265)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 7/ 318، من طريق حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، به، بلفظ: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك".
وأخرجه الحاكم 2/ 204، 205، ومن طريقه البيهقي 7/ 317، 318 من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، به، بلفظ: "لا طلاق قبل نكاح"، وصححه الذهبي. =
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 382)