وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ " (1).
6828 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضِيعَ مَنْ يَقُوتُ " (2).
6829 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَقَاتَلَ فَقُتِلَ، فَهُوَ شَهِيدٌ " (3).--------------------------------------------
(1) صحيح، وهذا إسناد حسن، وهو مكرر (6690) سنداً ومتناً.
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، وهو مكرر (6495). عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري، وأبو إسحاق: هو السَّبِيعي.
(3) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن محمد بن طلحة فمن رجال مسلم، وعبد الله بن الحسن: هو ابن الحسن بن علي بن أبي طالب، روى له أصحاب السنن، وهو ثقة. عبد الرحمن: هو ابن مهدي. وسفيان: هو الثوري.
وقول عبد الله بن الحسن: وأحسب الأعرج حدثني عن أبي هريرة مثله: شكٌّ لا يؤثر، لأنَّ عبد الله بن الحسن قد رواه -من غير شك- عن الأعرج، عن أبي هريرة في "مسند أبي هريرة" (8298).
وأخرجه الترمذي (1420) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإِسناد.
وسلف برقم (6522) و (6816) و (6823). =

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 424)