6850 - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: جَاءَتْ أُمَيْمَةُ بِنْتُ رُقَيْقَةَ، إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تُبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَقَالَ: " أُبَايِعُكِ عَلَى (1) أَنْ لَا تُشْرِكِي بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقِي وَلَا تَزْنِي، وَلَا تَقْتُلِي وَلَدَكِ، وَلَا تَأْتِي بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِينَهُ بَيْنَ يَدَيْكِ وَرِجْلَيْكِ، وَلَا تَنُوحِي، وَلَا تَبَرَّجِي تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى " (2).
6851 - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيِّ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ الْحُبْرَانِيِّ، قَالَ:--------------------------------------------
= عطاء بن السائب قبل الاختلاط، وهو مكرر (6590) سنداً ومتناً.
(1) في (م): عن. وهو خطأ.
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. ابن عيّاش -وهو إسماعيل- إذا حدث عن الشاميين، فحديثُه عنهم جيد، وحديثُه هنا عن سليمان بن سُلَيم الشامي. خَلَفُ بن الوليد: هو البغدادي العتكي، وثَّقه ابنُ معين وأبو زرعة وأبو حاتم، ولم يَرْوِ له أصحابُ الكتب الستة.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 6/ 37، وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. قلنا: فاته أن ينسبه لأحمد.
وله شاهد من حديث أُميمة بنت رُقيقة، سيرد 6/ 357، وهو عند ابن حبان برقم (4553)، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
قوله: "ولا تأتي ببهتان" قال السندي: قيل: هو إلحاق المرأة بزوجها غير ولده، وكانت المرأة تلتقط مولوداً، فتقول لزوجها: هذا ولدي منك. وسمي بهتاناً بين يديها ورجليها، لأن الولد إذا خرج من بطن الأم يقع بين يديها ورجليها.
6851 - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيِّ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ الْحُبْرَانِيِّ، قَالَ:--------------------------------------------
= عطاء بن السائب قبل الاختلاط، وهو مكرر (6590) سنداً ومتناً.
(1) في (م): عن. وهو خطأ.
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. ابن عيّاش -وهو إسماعيل- إذا حدث عن الشاميين، فحديثُه عنهم جيد، وحديثُه هنا عن سليمان بن سُلَيم الشامي. خَلَفُ بن الوليد: هو البغدادي العتكي، وثَّقه ابنُ معين وأبو زرعة وأبو حاتم، ولم يَرْوِ له أصحابُ الكتب الستة.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 6/ 37، وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. قلنا: فاته أن ينسبه لأحمد.
وله شاهد من حديث أُميمة بنت رُقيقة، سيرد 6/ 357، وهو عند ابن حبان برقم (4553)، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
قوله: "ولا تأتي ببهتان" قال السندي: قيل: هو إلحاق المرأة بزوجها غير ولده، وكانت المرأة تلتقط مولوداً، فتقول لزوجها: هذا ولدي منك. وسمي بهتاناً بين يديها ورجليها، لأن الولد إذا خرج من بطن الأم يقع بين يديها ورجليها.
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 437)