عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: " الْكَبَائِرُ: الْإِشْرَاكُ بِاللهِ عز وجل، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، أَوْ قَتْلُ النَّفْسِ - شُعْبَةُ الشَّاكُّ - وَالْيَمِينُ (1) الْغَمُوسُ " (2).--------------------------------------------
(1) في (ظ): ويمين الغموس، وكتب فوقها: واليمين الغموس.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. فراس: هو ابن يحيى الهمداني، والشعبي: هو عامر بن شراحيل.
وأخرجه البخاري (6870)، والترمذي (3021)، والدارمي 2/ 191، والطبري في "التفسير" (9222) [النساء: 31] من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (6675)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 89 و 8/ 63، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 202، والبغوي (44) من طرق، عن شعبة، به.
وعلقه البخاري بصيغة الجزم بإثر الحديث (6870) عن معاذ، عن شعبة، به. قال الحافظ في "الفتح" 11/ 556: ووصله الإسماعيلي من رواية معاذ بن معاذ، عن شعبة.
وأخرجه البخاري (6920)، والطبري في "التفسير" (9223) [النساء: 31]، وابن حبان (5562)، والبيهقي في "السنن" 10/ 35 من طريق شيبان النحوي، عن فراس، به.
واليمين الغموس فسَّره الشعبي -كما في الحديث (5562) عند ابن حبان-، فقال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم بيمين صَبْرٍ وهو فيها كاذب. قال الحافظ: قيل: سميت بذلك لأنها تَغْمِسُ صاحبَها في الإِثم، ثم في النار.
وفي الباب عن أنس عند البخاري (2653)، ومسلم (88)، سيرد 3/ 131.
وعن عبد الله بن أنيس، سيرد 3/ 495.
وعن أبي بكرة عند البخاري (2654) و (5976)، ومسلم (87)، سيرد 5/ 36 و 37 و 38.
وعن أبي أيوب، سيرد 5/ 413. =

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 476)