الْحَرَمِ، وَمَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ "، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ (1) ابْنِي فُلَانًا عَاهَرْتُ بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ فَقَالَ: " لَا دِعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْأَثْلَبُ "، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الْأَثْلَبُ؟ قَالَ: " الْحَجَرُ، وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ، وَفِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ (2) الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، أَوْفُوا (3) بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً، وَلَا تُحْدِثُوا حِلْفًا فِي الْإِسْلَامِ " (4).
6934 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ، حَدَّثَنِي مَوْلًى لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الشَّمْسَ حِينَ غَرَبَتْ، فَقَالَ: " فِي نَارِ اللهِ الْحَامِيَةِ (5)، لَوْلَا مَا--------------------------------------------
(1) "إن": لم ترد في (م).
(2) في (ظ): مشرق.
(3) في (ق) و (م): وأوفوا. وأشير إليها في هامش (س) و (ص) و (ظ).
(4) إسناده حسن، ولبعضه شواهد يصح بها، وهو مكرر (6681) عدا قوله: "أوفوا بحلف الجاهلية "، فقد سلف برقم (6692) و (6917)، وهو قطعة من الحديث (7012).
(5) قوله: "في نار الله الحامية" كرر في (ظ) مرتين، وعلى الثانية: صح. وهي مكررة عند الطبري.

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 526)