أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ اسْتَأْذَنَ فِيهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ ذَكَرَ لَهُ أَمْرَهَا، فَقَرَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: {الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: 3]، قَالَ: أُنْزِلَتْ: {الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} (1).
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ [هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: قَالَ أَبِي: قَالَ عَارِمٌ: سَأَلْتُ مُعْتَمِرًا عَنِ الْحَضْرَمِيِّ؟ فَقَالَ: كَانَ قَاصًّا، وَقَدْ رَأَيْتُهُ.
• 7100 - [قال عَبْدُ اللهِ بن أحمد]: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، نَحْوَهُ (2).
7101 - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، سَمِعْتُ الصَّقْعَبَ بْنَ زُهَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْرَابِيٌّ، عَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ طَيَالِسَةٍ، مَكْفُوفَةٌ بِدِيبَاجٍ، أَوْ مَزْرُورَةٌ بِدِيبَاجٍ، فَقَالَ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ هَذَا يُرِيدُ أَنْ يَرْفَعَ كُلَّ رَاعٍ ابْنِ رَاعٍ، وَيَضَعَ كُلَّ فَارِسٍ ابْنِ فَارِسٍ! فَقَامَ (3) النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُغْضَبًا، فَأَخَذَ بِمَجَامِعِ جُبَّتِهِ،--------------------------------------------
(1) حسن، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الحضرمي، وهو مكرر (6480) سنداً ومتناً.
(2) إسناده ضعيف كسابقه، ومكرر (6480)، وهو من زيادات عبد الله، كما ثبت في (س) و (ص) و (ظ).
ووقع في (ق) و (م) من رواية أحمد، وهو خطأ.
(3) في (ظ): فقام إليه.

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 670)