7126 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ يُوسُفَ، أَوْ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " إِذَا اخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيقِ، رُفِعَ مِنْ بَيْنِهِمْ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ " (1).--------------------------------------------
= بتحريم الربا ما أُبيح في هذا للمرتهن. وتُعقب بأنَّ النسخَ لا يَثْبُتُ بالاحتمالِ، والتاريخُ في هذا متعذر، والجمعُ بَيْنَ الأحاديث ممكن، وطريقُ هشيم المذكور زعم ابنُ حزمٍ أن إسماعيلَ بن سالم الصائغ تفرَّد عن هُشيم بالزيادةِ وأنها مِن تخليطه، وتُعُقِّبَ بأن أحمد رواها في "مسنده" عن هُشيم، وكذلك أخرجه الدارقطنيُّ من طريق زياد بن أيوب عن هشيم. وقد ذهب الأوزاعيُّ والليثُ وأبو ثورٍ إلى حمله على ما إذا امتنع الراهنُ من الإنفاق على المرهونِ فَيُبَاحُ حينئذٍ للمرتهن الإنفاقُ على الحيوان حفظاً لحياته ولإِبقاء المالية فيه، وجعل له في مقابلة نفقته الانتفاعَ بالركوب، أو بشرب اللبن بشرط أن لا يزيد قدرُ ذلك أو قيمته على قدرِ علفه.
(1) إسناده صحيحٌ على شرط مسلم، رجالُه ثقاتٌ رجال الشيخين غيرَ يوسف بنِ عبد الله بن الحارث، فمن رجال مسلم. خالد: هو ابن مِهران الحذَّاء، وقوله في الإِسناد: "عن يوسف، أو عن أبيه عبد الله بن الحارث"، فالشكُّ الذي هنا إنما هو من هُشيم، فقد رواه غيرُ واحد عن خالد، عن يوسف بن عبد الله، عن أبيه، دونَ شك، ويوسف بن عبد الله لم يرو عن أحدٍ من الصحابة إلا عن أنس بن مالك، وقد أَورَدَ الحافظ ابن حجر في "أطراف المسند" 7/ 323 هذا الحديث في ترجمة عبد الله بن الحارث، عن أبي هريرة، وقال: خالد، عن يوسف، عن أبيه!
وأخرجه مسلم (1613)، وابن الجارود (1017)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (1193)، والبيهقي 6/ 154، والبغوي (2175) من طريق عبد العزيز بن المختار، وابن الجارود (1017) من طريق أبي عوانة، وابن حبان (5067) من طريق خالد بن عبد الله الطحان، ثلاثتهم عن خالد الحذَّاء، به. =
= بتحريم الربا ما أُبيح في هذا للمرتهن. وتُعقب بأنَّ النسخَ لا يَثْبُتُ بالاحتمالِ، والتاريخُ في هذا متعذر، والجمعُ بَيْنَ الأحاديث ممكن، وطريقُ هشيم المذكور زعم ابنُ حزمٍ أن إسماعيلَ بن سالم الصائغ تفرَّد عن هُشيم بالزيادةِ وأنها مِن تخليطه، وتُعُقِّبَ بأن أحمد رواها في "مسنده" عن هُشيم، وكذلك أخرجه الدارقطنيُّ من طريق زياد بن أيوب عن هشيم. وقد ذهب الأوزاعيُّ والليثُ وأبو ثورٍ إلى حمله على ما إذا امتنع الراهنُ من الإنفاق على المرهونِ فَيُبَاحُ حينئذٍ للمرتهن الإنفاقُ على الحيوان حفظاً لحياته ولإِبقاء المالية فيه، وجعل له في مقابلة نفقته الانتفاعَ بالركوب، أو بشرب اللبن بشرط أن لا يزيد قدرُ ذلك أو قيمته على قدرِ علفه.
(1) إسناده صحيحٌ على شرط مسلم، رجالُه ثقاتٌ رجال الشيخين غيرَ يوسف بنِ عبد الله بن الحارث، فمن رجال مسلم. خالد: هو ابن مِهران الحذَّاء، وقوله في الإِسناد: "عن يوسف، أو عن أبيه عبد الله بن الحارث"، فالشكُّ الذي هنا إنما هو من هُشيم، فقد رواه غيرُ واحد عن خالد، عن يوسف بن عبد الله، عن أبيه، دونَ شك، ويوسف بن عبد الله لم يرو عن أحدٍ من الصحابة إلا عن أنس بن مالك، وقد أَورَدَ الحافظ ابن حجر في "أطراف المسند" 7/ 323 هذا الحديث في ترجمة عبد الله بن الحارث، عن أبي هريرة، وقال: خالد، عن يوسف، عن أبيه!
وأخرجه مسلم (1613)، وابن الجارود (1017)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (1193)، والبيهقي 6/ 154، والبغوي (2175) من طريق عبد العزيز بن المختار، وابن الجارود (1017) من طريق أبي عوانة، وابن حبان (5067) من طريق خالد بن عبد الله الطحان، ثلاثتهم عن خالد الحذَّاء، به. =
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 26)