7136 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ حَجَّ (1) فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ " (2).--------------------------------------------
= قلنا: والأحاديث التي ورد فيها ما يؤخذ منه بقاء مشروعية الفَرَع -وهو الذبح أول النتاج- هي ما سلف في مسند عبد الله بن عمرو برقم (6713) بإسناد حسن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفَرَع وعن العتيرة، فقال فيهما: "حقٌّ"، أي: ليسا بباطلٍ.
وما سيأتي 3/ 485 من حديث الحارث بن عمرو بإسناد قابل للتحسين: أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع … وفيه: قال رجل: يا رسول الله، الفرائع والعتائر؟ قال: "من شاء فَرَّع، ومن شاء لم يفرِّع، ومن شاء عَتَر، ومن شاء لم يعتر".
وما سيأتي 5/ 75 من حديث نبيشة الهذلي بإسناد صحيح: قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: "اذبحوا للهِ عز وجل في أَيِّ شهرٍ ما كان، وبرُّوا الله تبارك وتعالى، وأَطعموا"، قالوا: يا رسولَ الله، إنا كنا نفرع في الجاهلية فرعاً، فما تأمرنا؟ قال: "في كلِّ سائمة فرعٌ تغذوه ماشيتَك، حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه، فإنَّ ذلك خير".
(1) في (ظ 3) و (عس): من حجَّ لله.
(2) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. سَيَّار: هو أبو الحَكَم العَنَزي، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي، وهشيم بن بشير -وإن كان مدلِّساً وقد عنعن-، قد تابعه شعبة فيما سيأتي برقم (9312).
وأخرجه مسلم (1350)، والطبري 2/ 277، والبغوي في "الجعديات" (1809) من طريق هشيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبري 2/ 276، والدارقطني 2/ 284 من طريق الأعمش، والطبري 2/ 277، والبيهقي 5/ 262 من طريق هلال بن يساف، كلاهما عن أبي حازم، به. =

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 38)